وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقوف بعرفة فلو أحرم العبد في حال رقه ثم عتق أو أحرم الصبي قبل بلوغه أو الجارية قبل بلوغها ثم بلغا فلا ينقلب ذلك الإحرام فرضا ولا يجزىء عن الفرض ولو رفضوه ونووا الإحرام بحج بالفرض لم يرتفض وهم باقون على إحرامهم ولو حصل العتق والبلوغ قبل الوقوف بعرفة هذا هو المعروف في المذهب وقال الشافعي وابن حنبل يجزيهما إذا كان العتق والبلوغ قبل الوقوف وأما أبو حنيفة فوافقهما في العبد ومنع انعقاد إحرام الصبي بالكلية وقال في الإكمال اختلف العلماء فيمن أحرم وهو صبي ثم بلغ قبل عمل شيء من الحج فقال مالك لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزيه عن حجة الإسلام قال وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه لحجة الإسلام وقيل يجزئه إن نوى في إحرامه الأول حجة الإسلام انتهى وقال المصنف في التوضيح إثر نقله كلامه ولم أر من وافقه على الإجزاء فيما إذا استأنف الإحرام وأما إذا نوى بإحرامه الأول الفرض على أنه يمكن أن يحمل قوله وإن استأنف الإحرام على أن يكون مراده إذا لم يكن محرما فانظره انتهى قلت هذا الحمل بعيد من لفظه وما ذكره القاضي عياض مخالف لنص المدونة قال فيها ولو أحرم العبد قبل عتقه والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على حجهم ولم يجز لهم أن يجددوا إحراما ولا تجزيهم عن حجة الإسلام انتهى ولفظ الطراز أبين فإنه قال قال مالك في الصبي يحرم ثم يبلغ عشية عرفة أو قبلها فيجدد إحراما إنه لا يجزىء عن حجة الإسلام وكذلك الجارية انتهى تنبيهات الأول هذا الذي ذكرناه ظاهر إذا أحرم الصبي بإذن وليه والعبد بإذن سيده أو أحرما بغير إذن الولي والسيد ثم أجازا فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه والعبد بغير إذن سيده ولم يعلم الولي ولا السيد بذلك حتى بلغ الصبي وعتق العبد فلم أر في ذلك نصا صريحا والذي يظهر من كلامهم أن للولي أن يحلل الصبي ولو بلغ إذا كان سفيها لأنه سيأتي في كلام المصنف في فصل الموانع أن للولي أن يحلل السفيه إذا أحرم بغير إذنه وقاله غير واحد فيحلله من هذا الإحرام النفل ليحرم بفريضة الحج وهذا ظاهر وأما إذا بلغ الصبي رشيدا أو انفك عنه الحجر فالظاهر أنه ليس له تحليله وكذلك العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم عتق فليس لسيده أن يحلله بعد أن عتق ويتمادى على حجه وعليه حجة الإسلام وهذا يؤخذ من قول ابن الحاجب ولو تجاوز الميقات العبد أو الصبي فأعتق أو بلغ أحرم عن فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا الضمير في كان