وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدونة والشاذ لمطرف إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز لأنه قال أرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين في سنة بأس وقد اعتمرت عائشة مرتين في عام واحد وفعله ابن عمر وابن المنكدر وكرهت عائشة عمرتين في شهر وكرهه القاسم بن محمد انتهى وما ذكره صاحب التوضيح عن ابن المواز هو كذلك في النوادر وهو أولى مما قاله اللخمي ونص النوادر قال ابن المواز وكره مالك أن يعتمر عمرتين في سنة واحدة يريد فإن فعل لزمه قال محمد وأرجو أن لا يكون به بأس انتهى فرع وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانية انعقد إحرامه إجماعا قاله سند وغيره وتقدم ذلك في كلام ابن المواز حيث قال يريد فإن فعل لزمه وقال في المدونة والعمرة في السنة إنما هي مرة واحدة ولو اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من عامه ذلك أم لا انتهى تنبيه قال المصنف في مناسكه وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في العام الواحد فأول السنة المحرم فيجوز لمن اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في المحرم قاله مالك قال ابن القاسم ثم استثقله مالك وقال أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر حتى يدخل المحرم أي لقرب الزمن انتهى وقوله ثم استثقله أي استثقل أن يعتمر في أواخر ذي الحجة ثم يعتمر في المحرم لقرب الزمن أي فلا يفعل إلا واحدة وإذا كان لا يفعل إلا واحدة فهل الأولى أن تكون في أواخر ذي الحجة أو المحرم قال أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر حتى يدخل المحرم فتضمن كلام مالك الثاني مسألتين إحداهما استثقال الإتيان بعمرة في ذي الحجة ثم أخرى في المحرم والثانية استحباب أن تكون العمرة في المحرم لمن أقام بمكة وكذلك نقلها التادلي مسألتين وقال في المواضع المختلف فيها في العمرة الثالث هل يستحب للحاج أن تكون في المحرم أو لا قال مالك أحب إلي أن تكون في المحرم لأن فعلها في غير أشهر الحج أفضل له وقيل له فعلها بعد حجه وسبب الخلاف هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم لا الرابع إذا اعتمر بعد حجه هل له أن يعتمر أخرك في المحرم عن مالك روايتان انتهى فقوله لقرب الزمن تعليل الاستثقال فقط وأما استحباب كونها في المحرم فلتكون في غير أشهر الحج على ما قاله التادلي ولا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وعلى المشهور فأول السنة المحرم الخ أن في أول السنة خلافا هل هو المحرم أو ذو الحجة إذ ليس في كلامه ما يدل على ذلك ولا في كلام مالك وإلا لعلل استثقاله العمرة في المحرم بعد العمرة في ذي الحجة بأن ذلك في سنة واحدة وهذا إنما علله بقرب الزمن وقال صاحب الطراز وإذا راعينا العمرة في السنة مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من المحرم إلى المحرم واختلف فيه قول مالك قال في الموازية ولا بأس أن يعتمر بعد أيام الرمي في آخر ذي الحجة ثم يعتمر في المحرم عمرة أخرى فيصير في كل سنة مرة ثم رجع فقال أحب إلي لمن أقام أن لا يعتمر بعد الحج حتى يدخل المحرم فعلى هذا يعتمر قبل الحج وبعده ويكون انتهاء العمرة وقت فعل الحج وعلى الأول إذا اعتمر قبل الحج فلا يعتمر بعده حتى يدخل المحرم انتهى وما قاله غير ظاهر وليس في كلام مالك ما يدل عليه فأول السنة المحرم على كل حال والله أعلم فرع يستثنى من كراهة تكرار العمرة في السنة من تكرر دخوله إلى مكة من موضع يجب عليه الإحرام منه وهو الظاهر ولم أر من صرح به لأنه إن أحرم بحج فقد أحرم قبل وقته وإن لم يحرم دخل بغير إحرام والله أعلم فرع قال مالك ولا بأس أن يعتمر الضرورة قبل أن يحج انتهى ويعني بذلك أن من قدم في أشهر الحج وهو ضرورة فلا يتعين أن يحرم بالحج بل يجوز له أن يعتمر وأما إذا قدم الضرورة قبل أشهر الحج فالمطلوب منه يومئذ الإحرام بالعمرة من غير خلاف والله أعلم فرع قال في الطراز ويجوز لمن دخل مكة معتمرا أن يخرج بعد انقضاء عمرته وفي كتاب ابن حبيب