وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجموعة نقله ابن يونس انتهى ولم أر من ذكر في هذا خلافا بخلاف مسألة من شهد على عدوه فإنه اختلف هل يخبر بالعداوة وعليه مشى المصنف في باب الشهادات أو لا يخبر بها وصححه ابن رشد وهي في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وقال المشذالي ولو علم الشاهد من نفسه ما لو أظهره بطلت شهادته هل يرفع قال بعض المشارفة يجري على من شهد بحق وهو عدو للمشهود عليه هل يخبر بالعداوة فتبطل أولا لئلا يضيع الحق فيه الخلاف والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وتكررت في نوازل سحنون انتهى قلت وكأنه لم يقف على النص المتقدم في المسألة والله أعلم ص والمختار وغيرهما ش يعني أنه اختلاف في وجوب رفع الشهادة على غير العدل وهو الفاسق المعلوم فسقه والمرجو وهو المجهول الحال واختار اللخمي القول بوجوب الرفع وهذا القول نقله ابن بشير وابن الجلاب وعزاه في التوضيح لابن عبد الحكم وقال ابن عرفة إن لم يذكر عدلا ولا مرجوا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي عن أشهب والقاضي ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه انتهى تنبيه ظاهر كلام المصنف أن اللخمي اختار القول بالوجوب والذي في كلامه في التبصرة إنما هو اختيار القول بالاستحباب وقد نبه الشارح على هذا في الوسط والله أعلم ص وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ش يعني أن من رأى هلال رمضان وحده وسواء كان عدلا أو مرجوا أو نحوهما فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر متعمدا أو منتهكا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متأولا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا ففي وجوب الكفارة تأويلان والقول بوجوب الكفارة هو المشهور ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد والله أعلم فرع قال في التوضيح فإن صام هذا الرائي وحده ثلاثين يوما ثم لم ير أحد الهلال والسماء مصحية فقال محمد بن عبد الحكم وابن المواز هذا محال ويدل على أنه غلط وقال بعضهم الذي ينبغي أن يعمل في ذلك على اعتقاده الأول ويكتم أمره انتهى قلت والقول الثاني بعيد لأنه قد تقدم أن الشاهدين يكذبان فكيف بالمنفرد والعجب من اقتصار صاحب الشامل على القول الثاني وظاهر كلامه في التوضيح أنه لو كان غيم يعمل على رؤيته وهو ظاهر والله أعلم ص لا بمنجم ش يعني أن الهلال لا يثبت بقول المنجم أنه يرى بل ولا يجوز لأحد أن يصوم بقوله بل ولا يجوز له هو أن يعتمد على ذلك كما سيأتي عن المقدمات وسواء في ذلك العارف به وغيره وقد أنكر ابن العربي في العارضة عن ابن سريج الشافعي في تفريقه بين من يعرف ذلك ومن لا يعرفه قال في التوضيح وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع انتهى تنبيهات الأول ظاهر كلام أصحابنا أن المراد بالمنجم بالحساب الذي يحسب قوس الهلال ونوره ورأيت في كلام بعض الشافعية أن المنجم الذي بقول الحاسب فمن باب أحرى أن لا يعمل بقول المنجم الثاني قال ابن الحاجب ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن ركن إليه بعض البغداديين قال في التوضيح قوله وإن ركن إليه بعض البغداديين يشير به إلى ما روي عن ابن سريج وغيره من الشافعية وهو مذهب مطرف بن عبد الله ابن الشخير من كبار التابعين ابن بزيزة وهي رواية شاذة في المذهب رواها بعض البغداديين عن مالك انتهى وقال ابن عرفة وحساب المنجمين لقول ابن بشير ركون بعض البغداديين له باطل قال ابن عرفة قلت لا أعرفه لمالكي بل قال ابن العربي كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض