وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القريب منه انتهى وقاله ابن عبد السلام وقال الأبي في شرح مسلم قال المازري يثبت الهلال بالرؤية المستفيضة ثم قال الأبي فسر ابن عبد الحكم الاستفاضة بأنها خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان فيهم عبيد ونساء وهذا الذي فسرها به إنما هو في الحقيقة التواتر وفسر الأصوليون الاستفاضة بأنها ما زاد نقلته على ثلاثة وهي بهذا التفسير أعم مما فسرها به انتهى قلت لفظ النوادر قال محمد بن عبد الحكم وقد يأتي من رؤيته ما يشتهر حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل مثل أن يكون قرية كبيرة فيراه الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن فيهم التواطؤ على باطل فيلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة انتهى قلت وما ذكره الأبي في تفسير الاستفاضة عن الأصوليين قاله ابن الحاجب ونصه والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة وقال ابن السبكي من الشافعية وأقله اثنان وقيل ثلاثة وظاهر كلام ابن عبد الحكم بل صريحه وظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف أن مرادهم بالاستفاضة هنا خلاف ما قاله الأصوليون وأنه لا بد من جماعة يحصل بهم العلم أو الظن القريب منه وإن لم يبلغوا عدد التواتر فتأمله ص وعم إن نقل بهما عنهما ش يعني أن الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة وقوله عنهما سواء كان المنقول عنه بشهادة عدلين أو استفاضة فالأقسام أربعة وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام كالخليفة أو خاص على المشهور وقال عبد الملك إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم الأمن في ولايته قال ابن عبد السلام وهذا الخلاف فيما نقل عن الحاكم المخصوص وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة ونقله في التوضيح تنبيه قال ابن عرفة قال أبو عمر وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤيته ما بعد كالأندلس من خراسان انتهى ص لا بمنفرد ش يحتمل أن يكون مخرجا من قوله برؤية عدلين والمعنى أنه لا يثبت الهلال برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب قال ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره ابن حارث اتفاقا انتهى وظاهر كلامه أنه لا خلاف فيه وقال اللخمي منع مالك أن يصام بشهادة الواحد لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب ولا الإباحة قال سحنون لو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بقوله ولا أفطرت ثم نقل عن ابن الماجشون إجازة الصوم لرؤية الواحد ويحتمل أن يكون مخرجا مما يليه والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن رؤية العدلين أو عن الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون راجعا لهما معا فلا يثبت برؤية العدل ولا بنقله أما رؤية العدل فالحكم فيها كذلك على ما تقدم وأما نقل العدل فاختلف في ثبوته به فأجازه ابن ميسر وأباه أبو عمران ورجح الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد قول ابن ميسر بل قال ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا الشيخ مع نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا إن ما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره انتهى فإذا حملنا كلام المصنف على أنه راجع لنقل العدل أو راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء الشيوخ لكنه قال في توضيحه قيل والمشهور خلاف ما قاله ابن ميسر فلعله اعتمد على ذلك وقد مشى على ذلك صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن الشهادة والاستفاضة بأحدهما لا بمنفرد عنهما على المشهور وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب والقول الثاني لا بد من شاهدين وهو المشهور قاله في التوضيح تنبيهات الأول