وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجز أن يعطى منها والغني في الناس مختلف فمنهم من يغنيه القليل لقلة عياله وخفة مؤنته ومنهم من لا يغنيه إلا الكثير لكثرة عياله وشدة مؤنته فهذا مما يجتهد فيه وأما إعطاء الفقير ما يغنيه أو يزيد على غناه فإن ذلك سائغ لأنه في حال ما أخذ كان فقيرا والصدقة مباحة للفقراء ولم يؤخذ علينا فيها حد معلوم وبالله التوفيق انتهى ونقله البرزلي وقال في العارضة في باب من تحل له الزكاة ما نصه المسألة الخامسة وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا أما وجوبه فللمحتاج وأما المندوب فأن يعينه وتتبين حاجته إن استحبا هو من ذلك أو رجاء أن يكون بيانه أنفع وأنجح من بيان السائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لغيره في أحاديث كثيرة انتهى ورأيت بخط بعض المغاربة ما صورته قال بعضهم الإنسان بالنسبة إلى أخذ الصدقة على قسمين طالب لها وغير طالب فالطالب لها على قسمين محتاج وغير محتاج فالمحتاج يجوز له الأخذ مطلقا وغير المحتاج يحرم عليه الأخذ مطلقا وأعني بالمطلق سواء كان يأخذه من المتصدق واجبا عليه كالزكاة أو تطوعا وأعني بغير المحتاج من عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب التطوع أو قوت سنة بالنسبة إلى طلب الواجب والمحتاج على عكسه والقسم الثاني وهو غير الطالب لها على قسمين أيضا محتاج وغير محتاج فالمحتاج يجوز له الأخذ وغير المحتاج يجوز له الأخذ من التطوع دون الواجب وأما قدر المأخوذ لمن يجوز له الأخذ فلا حد له ولا غاية انتهى ما رأيته وهو حسن إلا أنه غير معزو والله أعلم ص ودفع أكثر منه وكفاية سنة ش قال في الذخيرة وإذا أعطى المحتاج فروى ابن نافع ذلك غير محدود ويعطيه قوت سنة بقدر المقسوم وقد تقل المساكين وتكثر وروى المغيرة لا يعطى نصابا وقاله أبو حنيفة لأن الدفع لوصف الفقر فلا يخرج به عنه وعلى الأول يعطيه قوت السنة وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة وفي الجواهر يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو والمؤلف بالاجتهاد والعامل أجرة مثله ومن جمع صنفين استحق سهمين وقال القاضي أبو الحسن بالاجتهاد قال سند قال ابن القاسم يعطى منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته وكثرة التحصيل وقلته انتهى ويأتي الكلام في دفعها جميعها للعامل عند قوله وندب إيثار المضطر وفي النوادر روى علي وابن نافع كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة قال لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها قيل فيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم يزيده الكسوة قال ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها ثم سئل عنها والمسدد له قوت شهر يعطي تمام قوت سنة قال يعطي بالاجتهاد وقد يكون أفقر من يوجد فيعطى وقد يكون غير أحوج فيؤثر الأحوج ثم سئل عنها قيل والفقير يعطى منها الشيء الكثير مثل العبد أو ما ينكح به قال إن كان يبيع ذلك للمساكين فيعانوا بذلك لم أر به بأسا ولكن أكره أن يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفصيل الواسع انتهى وفي البرزلي سئل اللخمي عن شيخ زمن له بيت يكريه ينحو الدرهمين في الشهر وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه أترى أن يعطى من الزكاة والكفارة وليس له ما يعيش به إلا من كراء ذلك البيت ولا يكفيه فأجاب إذا كان كسب الشيخ ما ذكرت فهو في عداد الفقراء فيأخذ الزكاة والكفارة والفطرة البرزلي لم يوجب عليه بيع البيت وأكلها لأنه عنده لا يكفيه فأشبه الفقير الذي له القليل انتهى ويأتي عن النوادر فرع من هذا عند قوله جاز إخراج ذهب عن ورق ص وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد ش هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به ابن عرفة والمصنف في التوضيح وأما مع