وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمن يعمل فيها وقال سحنون لا يليها كالعنبر وما يخرج من البحر انتهى القول الأول باللفظ والقول الثاني بالمعنى السادس حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنه ينظر فيه بالأصلح جبابة وإقطاعا الباجي إنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا فلا يجوز بيعه من أقطعه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه لأن ما لا يملك لا يورث وفي إرث نيل أدرك قول أشهب ونص شركتها انهى من ابن عرفة ص وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل ش العرق هو النول والنيل والنوال قال عياض وهو ما خرج من المعدن واعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه الأول أن يتصل العرق والعمل فيضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعد ذلك وإن قل قال في التوضيح اتفاقا الثاني أن يتصل العرق دون العمل قال في التوضيح عن المازري فإن انقطع العمل لطارىء كفساد آلة ومرض عامل فلا شك في الضم فإن انقطع اختيارا لغير عذر فالظاهر عندي من مذهبنا أنه يبنى بعضه على بعض لأن النيل إذا ظهر أوله فكأنه كله ظاهر ومحوز وقد أطلق أصحاب الروايات أن النيل المتصل يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع من غير تفصيل انتهى وفي الذخيرة إن اتصل النيل وحده فظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون العمل وعند الشافعي إن انقطع العمل بغير عذر استأنف وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإن انقطع النيل فلا زكاة وإذا اتصل لم يضر انقطاع العمل انتهى ونقل الجزولي أيضا عن غيره أن ظاهر الرسالة والموطأ في هذا الوجه الضم ولم يذكر خلافه فأشار المصنف إلى هذين الوجهين بقوله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل يعني أن عرق المعدن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك وإن قل قال في التوضيح اتفاقا الثاني أن يتصل العرق ما دام موجودا ولو تراخى العمل بعضه عن بعض وحصل فيه انقطاع فقول الشارح يريد بقوله وإن تراخى العمل أن يكون مسترسلا على هبة العامل وليس المراد أن يعمل تارة ويبطل أخرى فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ليس بظاهر ويتعين حمل كلام المصنف على ما تقدم والوجه الثالث أن ينقطع العرق ويتصل العمل قال في التوضيح فالمذهب عدم الضم وعن ابن مسلمة يضم ولم يحك القرافي خلافا في عدم الضم والرابع أن ينقطع العرق والعمل فلا ضم اتفاقا وإلى هذين الوجهين أشار بقوله لا عرق لآخر فإنه لا يضم عرق إلى عرق آخر اتصل العمل أو انقطع فرع لو تلف ما خرج من النيل بغير سببه فهل يضم ما خرج بعد ذلك إليه فيه قولان لابن القاسم ومحمد وإنما هذا الخلاف إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه نقله ابن عرفة تنبيهات الأول فسر في الذخيرة العلم بالتصفية والظاهر من عبارة أهل المذهب أنه الاشتغال بالإخراج من المعدن فتأمله والله أعلم الثاني قال في التوضيح وحد الانقطاع هو ما نقله صاحب النوادر ولفظه ومن الواضحة وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة وظهر عرق آخر فليجر الحكم فيه قاله مالك وابن الماجشون انتهى وفي الموطأ نحوه وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر انتهى الثالث إذا وجد عرقا قبل انقطاع الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل من عرق إلى عرق آخر وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى وفي الشرح الكبير عن المقدمات كلام يوهم أنه يضم الأول للثاني وكلام المقدمات إنما هو في ضم المعادن لا في ضم العروق ويظهر ذلك بمراجعة المقدمات ويتأمل آخر الكلام وأوله والله أعلم ص لا معادن ش يعني أن ما خرج من معدن لا يضم لما خرج من معدن آخر إذا كان