وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره قال وفيها الزكاة يريد منها إذا أتى لها حول انتهى وأصله من كتاب ابن المواز ويريد بقوله والله أعلم فذلك جائز أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة والله أعلم فرع إذا وقفت الدور فلا تجب الزكاة في غلاتها لأنها لو كانت ملكا لم تجب في غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة فكذلك المحبسة والله أعلم ص كنبات وحيوان أو نسله ش أما النبات فواضح وأما الحيوان فمراده إذا وقف لينتفع بغلته كلبنه وصوفه أو يحمل عليها أو على نسلها كما قال في المدونة وأما إن وقف لتفرق عينه فقد تقدم حكمه عند قول المصنف ولا موصي بتفرقتها وأما قوله أو نسله فمعناه أنه إذا حبس لينتفع بصوفها أو لبنها أو يحمل عليها وإن أوقف ليفرق فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت الولادة كذا ذكره ابن يونس ص على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا فإن حصل لكل نصاب ش هذا إنما يرجع إلى النبات فقط لأنه هو الذي يطابق تفصيله في المنقول وهو قوله كعليهم إن تولى المالك تفرقته قال الرجراجي في شرح المدونة وما تجب الزكاة في غلته دون عينه كالحوائط المحبسة فلا يخلو من أن تكون محبسة على الحبس وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت جملة ما تجب فيه الزكاة وإن كان الحبس على معينين مثل أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم بأعيانهم فلا يخلو من أن يكون رب الحائط هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم ويقسم الثمرة عليهم فإن الثمرة تزكى على ملك المحبس قولا واحدا من غير اعتبار ما يحصل كل منهم فمن حصل عنده نصاب من المحبس عليهم وإن كان المحبس عليهم هم يسقون ويعملون لأنفسهم فهل هم كالشركاء ويعتبر ما ينوب كل واحد منهم فالمذهب على قولين قائمين من المدونة أحدهما أنهم كالشركاء ويعتبر النصاب في حق كل واحد منهم فمن حصل عنده نصاب إما من ثمر الحبس بانفرادها أو بإضافتها إلى ثمر جنان له فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصاب وهو قول أشهب في كتاب الحبس من المدونة والثاني أنه يعتبر خمسة أوسق في جميع ثمرة الحائط فإذا