وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل انتهى فرع قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال قال في العتبية قال أصبغ إذا عمل العامل في المال سنة ثم أخذ ربحه فزكاه وله مال لا زكاة فيه له عنده حول فلا يزكيه ولا يضمه إلى ربح القراض وإن كان فيه مع ربح القراض عشرون دينارا وكذلك العامل في المساقاة إن أصاب وسقين وأصاب في حائط له ثلاثة أوسق فلا زكاة عليه في حائطه بخلاف رب المال وليزك ما أصاب في المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط ما فيه الزكاة انتهى من ابن يونس قال عبد الحق والفرق بين المساقاة والقراض أن الثمرة في المساقاة عينها لرب المال وما يأخذه العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبها فالذي يستحقه العامل بعد القسمة إنما هو ضرب من الأجرة وأما مال القراض فالعامل قد تقلب فيه وتصرف فيه لنفسه لرب المال وذهبت عينه واعتاض بدلا منه فلما طلب منه الثمن بالتصرف والذي فعله في عين المال أشبه الشريك والله أعلم ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا القرويين انتهى من النكت فرع قال ابن المواز وقال أشهب وإن أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة ابن يونس يريد وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة ولو أصاب أربعة أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقا فليضم ذلك ويزك ويقتسما ما بقي وبه أخذ سحنون انتهى من ابن يونس فرع يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح نقله ابن يونس والقرافي في الذخيرة فرع قال مالك يكره أن تقارض النصراني نقله ابن يونس ص ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين ش قصره عدد الإسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه فإن الركاز لا يسقط بما ذكر وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي لكن الركاز إنما سكت عنه لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن وزكاة الفطر قال في بابها وإن بتسلف فرع لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك نقله ابن يونس والله أعلم ص أو فقد أو أسر ش قال في النوادر قال ابن القاسم في المجموعة وتزكى