وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن احتكرا ش تصوره واضح فرع إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون يزكيه ربه وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبه وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة وإن كان محتكرا ورب المال مديرا قال ابن القاسم يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل انتهى من الذخيرة وهذا مخالف لقول المصنف أو العامل فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس ص وحسبت على ربه ش يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز انظر الرجراجي ص وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان ش يشير إلى ما قاله في التوضيح فرع وأما عبيد القراض فيخرج زكاة فطرهم ابن حبيب وهي كالنفقة ورأس المال هو العدد الأول قال وأما الغنم فمجمع عليها في الرواية عن مالك من المدنيين والمصريين أن زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرها وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال ويكون ما بقي رأس المال قال وهي تفارق زكاة الفطر لأن هذه تزكى من رقابها والفطرة مأخوذة من غير العبيد ابن يونس واختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا فقال أكثرهم وفاقا للمدونة وظهر لي أنه خلاف والدليل على ذلك مساواة الإمام أبي محمد بين ماشية القراض وعبيده في المختصر والنوادر انتهى فكلام المصنف في المختصر والتوضيح يدل على أن شيوخ المدونة اختلفوا في زكاة الفطر عن عبيد القراض هل هي محسوبة على رب المال كزكاة ماشيته فيكون قول ابن حبيب خلافا أو زكاة فطرهم ملغاة كالنفقة بناء على أن قول ابن حبيب وفاق وهذا غير صحيح لأنه صرح في المدونة في باب زكاة الفطر بأن زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب الدين خاصة ونصها وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى فهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في زكاة ماشية القراض فهل يزكيها ربها منها أم من ماله فتقدم في كلام ابن حبيب أنه يزكيها منها فقال ابن يونس اختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا هل هو وفاق أو خلاف ونصه في كتاب الزكاة الثاني قال مالك ومن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل قال أبو بكر قال أبو محمد وكذلك زكاة الفطر عن عبيد القراض فساوى بين عبيد القراض وبين الماشية وهو ظاهر المدونة لأنه قال في باب زكاة الفطر وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال في رأس ماله وليس من مال القراض فأما نفقتهم فمن مال القراض ونحوه في كتاب ابن المواز وظاهر ذلك المساواة بين الماشية وعبيد القراض وأن ذلك على رب المال في رأس ماله وليس في مال القراض وقال ابن حبيب في عبيد القراض إن زكاتهم كالنفقة تلغى ورأس المال هو العدد الأول قال وأما في الغنم فمجمع عليها في الرواية عن مالك من المدنيين والمصريين أن زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرها وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال ويكون ما بقي رأس مال قال وهي تفارق زكاة الفطر لأن هذه تزكى من رقابها