وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة كذا فسره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح فتعلق الزكاة به على المختار والأرجح ص وكان كأصله أو عينا ش يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا قال البساطي وابن غازي حق العبارة أن يقول وكان أصله كهو وهذا ظاهر وقال بعضهم المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا سواء كان عرض تجارة أو قنية انتهى وتأمله فإنه لا يصير لقوله وكان كأصله أو عينا فائدة وقال الشارح في شروحه الثلاثة فاحترز بهذا الشرط مما لو كان أصله عرض قنية فإنه يستقبل بثمنه انتهى وما ذكره الشارح هو المفهوم من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح وابن عبد السلام بل قال ابن عبد السلام لا يكاد يقبل لشذوذه ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان الباء في بعرض تتعلق بمعاوضة يعني فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي ثمنه إذا بيع قولان يزكي لحول أصله وهو المشهور وقيل يستقبل به حولا بناء على أن الثمن هل يعطى حكم أصل الثاني فيزكي أو أصله الأول فلا زكاة لأنه عرض قنية انتهى وقال لما أن عد الشروط ثالثها أن يكون أصل هذا العرض المحتكر إما عينا أو عرض تجارة فلو كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه انتهى ونص ابن عبد السلام هنا الشرط الثالث وهو أحد أمرين على البدل أن يكون أصل هذا العرض المحتكر عينا أو يكون عرض تجارة احتراز من أن يكون أصله عرض قنية فإن كان كذلك فذكر المؤلف فيه قولين انتهى ثم قال عند قول ابن الحاجب المتقدم يعني فإن باع عرض القنية بعرض ينوب به التجارة فهل يكون ثمن هذا العرض الأخير كالدين أو يستقبل به حولا بعد قبضه في ذلك قولان والمشهور منهما أنه كالدين ويكاد لا يقبل القول الآخر لشذوذه وضعفه والله أعلم انتهى وصرح بذلك ابن فرحون أيضا ونصه المشهور أنه إذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باع هذا العرض فإنه يزكي ثمنه كسائر عروض التجارة وقيل إنه يستقبل به كثمن عروض القنية انتهى وذكر ابن عرفة فيه طريقين الأولى للخمي فيه قولان الثانية لابن حارث إن كان أصله عروض القنية من شراء فالقولان وإن كان بإرث فيكون العرض المشتري عرض قنية أيضا اتفاقا ونصه وفي كون ما ملك لتجر بعرض قنية تجر أو قنية طريقا للخمي قولان ابن حارث إن كان عرض القنية من شراء فقولا ابن القاسم مع أحد قولي أشهب وقوله الآخر وإن كان بإرث فقنية اتفاقا انتهى إلا أن عزوه الطريق الأولى للخمي يقتضي أنها له وحده وقال المازري في شرح التلقين إن الاختلاف في هذه المسألة ينقله شيوخنا نقلا مطلقا وصرح بعضهم بكون السلعة الثانية للتجارة وإن كانت عوضا عن سلعة مورثة ورأيت ابن حارث ينكر الاختلاف فيها إذا كانت عوضا عن سلعة موروثه انتهى فلم يجعل الطريقة الأولى خاصة باللخمي وعزا المازري القول بأن العرض الثاني يكون للتجارة لابن القاسم وأحد قولي أشهب والقول الثاني لقول أشهب الثاني كما عزاه ابن عرفة