وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى إن اقتضى خمسة ش الضم في قوله وضم لاختلاط أحواله الجيمع الأحوال والضم هنا لإيجاب الزكاة وإسقاطها فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي لما تقدم وما تأخر وسواء أنفق المتقدم أو كان باقيا وسواء تخللتهما فوائد أم لا وأما الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيفية زكاتها وما يضم منها وما لا يضم وذكر هنا أيضا أنها إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة وأما إذا تخللت بين الاقتضاآت فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجتمع هي فائدة فلا تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعدها حصولها وقبل حلول حولها لم تضم إليه عند ابن القاسم لأنه يشترط في الضم اجتماعهما في ملك حولا كاملا وتضم عند أشهب وما اقتضى بعد حلول حولها أو عند حلوله تضم له وهذا معنى قول المصنف والفائدة للمتأخر منه أي للاقتضاء المتأخر عن حولها وسواء كانت باقية أو أنفقت تنبيهات الأول قولنا ما اقتضى بعد حصولها وقبل حلول حولها لا تضم له عند ابن القاسم أي إذا أنفق المقتضي قبل حلول حول الفائدة وأما لو استمر المقتضي باقيا بيده حتى حل حولها فإنه