وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مخرجين وأنه لا يأتي فيه قول آخر بالاستقبال كما في كلام ابن رشد لأن الرجراجي نقل هنا القولين نصا كما تقدم عنه ولم يذكر الثالث والله أعلم وإن كان قبل الاستيفاء ففي ذلك ثلاثة أقوال يأتي ذكرها والكلام عليها عند قول المصنف أو لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول والقسم الرابع أن يكون الدين عن ثمن عرض اشتراه للقنية بناض كان عنده فإن كان حالا لم تجب زكاته إلا بعد حول من يوم قبضه اتفاقا وإن كان مؤجلا ففيه طريقان طريقة اللخمي فيه قولان والمشهور أنه كالحال والثاني يزكيه لحول من يوم باعه وطريقة ابن رشد يزكيه لحول من يوم بيع اتفاقا وإن فر بتأخيره زكاه لماضي الأعوام اتفاقا وإلى هذا أشار المصنف بقوله لاعن مشتري للقنية وباعه لأجل فلكل إلا أن في كلام المصنف رحمه الله إنما يزكيه لكل عام إذا كان باعه لأجل ثم فر بالتأخير وظاهر كلام ابن رشد أنه إذا فر بتأخيره مطلقا سواء كان باعه بحال أو مؤجل يزكيه لكل عام ولعل المصنف فهمه من ذكر الفرار بعد بيعه لأجل وظاهر كلامه أنه لا فرق والله أعلم وما ذكرته من التصريح بالاتفاق وبالمشهور في هذا القسم والذي قبله فهو من نقل ابن عرفة والله أعلم فرع ابن رشد في المسألة الثانية من سماع أصبغ من كان له دنانير تجب فيها الزكاة فاشترى عرضا لا غرض له فيه إلا الهروب من الزكاة لم يجب عليه شيء بإجماع انتهى ص لا إن نقص بعد الوجوب ش يعني أنه إذا اقتضى من دينه نصابا وزكاة ثم نقص بعد عن النصاب فإنه يزكي على حوله ولا يضم لما بعده والله أعلم ص ثم زكى المقبوض وإن قل ش يعني فإذا كمل المقتضي نصابا إما في مرة أو مرات فما اقتضاه بعد ذلك زكاه وإن قل ويكون حول ما اقتضاه بعد النصاب ممن قبضه كما صرح به المازري وأبو الحسن وغيرهما ولا يضم لما قبله إلا في الاختلاط كما سيأتي تنبيهان الأول إذا قبض نصابا وزكاه استمر في يده أو لم يزكه أو ضاع بتفريط أو أنفقه في حوائجه فلا كلام في تزكية ما يقتضي بعده وإن تلف النصاب منه بغير تفريط فهل يزكي ما اقتضى أيضا بعده من قليل وكثير وهو قول ابن القاسم وأشهب أو لا يزكيه حتى يقتضي نصابا وهو قول ابن المواز نقله الرجراجي وحاصله أن عند ابن القاسم وأشهب يزكي ما اقتضاه بعد النصاب سواء كان باقيا أو ضاع بسببه أو بغير سببه وقال اللخمي إنه إذا أنفق المقتضي فهو بمنزلة مالو كان في يديه قال وهذا في الإنفاق ويفترق الجواب في الضياع فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم تقتضي عشرة زكاها وإن ضاعت العشرين قبل أن يزكيها وبعد أن فرط فيها فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني في نصاب انتهى والله أعلم الثاني قوله وإن قل أنظر هل يقيد بالإمكان كما تقدم قال الأقفهسي في شرح المختصر في قوله وإن قل ولو درهما أو دونه إن أمكن انتهى ص وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا إحدى وعشرين ش يعني أن من كان له دين لا يملك غيره