وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فهو في غسله في سعة انتهى وقال اللخمي إن علم أن بائعه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به حتى يغسل وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه ممن يلبس ذلك فالاحتياط بالغسل أفضل انتهى ونص سند على أن من اشترى من مسلم مجهول الحال محمول على السلامة قال وإن شك فيه نضح انتهى كلام التوضيح ولا مخالفة بين كلام سند واللخمي لأن اللخمي قال الغسل أفضل وسند قال ينضح والنضح هو الواجب فيما شك فيه قال سند أثر كلامه هذا وإن كان ثم ظاهر في النجاسة كثوب من عرف بالخمر والصبيان ومن لا يتحرز غسله انتهى وفي أوائل مسائل الصلاة من البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق وفي البلد يهود ونصارى مختلطين مع المسلمين في لباسهم أن له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون الغالب في البلد النصارى أو يبيعه من يكثر شرب الخمر وقد لبسه فليغسله وفي كلام القرافي في الفرق المذكور قريب من ذلك وفي البرزلي في مسائل بعض المعصريين من اشترى ثوبا أو فروا أو برنسا أو عمامة فإن كانت جديدة فهي طاهرة وإن كانت ملبوسة وأخبر التاجر بطهارتها وكذا من اشتريت منه وهما من أهل الدين صدقهما وإن شك في خبر التاجر وشك في الحوائج غسلها بخلاف العمامة انتهى وهذا الكلام وما قبله يدل على ما ذكرته في قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر وقال اللخمي إثر كلامه المتقدم وهذا في القمص وما أشبهها وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عمامة فالأمر فيه أخف لأن الغالب سلامته كان البائع ممن يصلي أو لا إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي به حتى يغسله وأما ما يلبس في الوسط فلا أرى أن يصني فيه حتى يغسله كان البائع ممن يصلي أم لا لأن كثيرا من الناس لا بحسن الاستبراء من البول وإن كان لا يتعمد الصلاة بالنجاسة وإلى هذا أشار بقوله ص ولا بمحاذي فرج غير عالم ش قال ابن مرزوق أي مقابل فرجه من غير حائل كالسراويل والمئزر وهذا الشرط لا بد منه والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وزاد ابن شاس من غير حائل وهو حسن وقوله محاذي صفة لمحذوف أي ثوب محاذي انتهى وهو كذلك في الجواهر قال البرزلي وزاد بعض القرويين ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء انتهى فإذا حمل على هذا فلا يحتاج إلى ما ذكره في الجواهر وهو ظاهر والله تعالى أعلم قال في التوضيح والمراد بالفرج القبل والدبر وأصله لابن هارون واعترضه صاحب الجمع بأن ظاهر النقل أن الدبر غير داخل لأن التعليل إنما هو لعدم علم الاستبراء وذلك مفقود في الدبر قال وإن أراد دبر الثوب ففيه نظر والظاهر غسل ما يحاذي القبل والدبر لوصول البلل إليه كما تقدم والمراد بالعالم العالم بآداب الاستبراء وكل من ولي في الشريعة أمرا فإنما يطلب منه العلم في ذلك فقط والله أعلم فرع قال اللخمي إن قمص النساء محمولة على غير الطهارة لأن الكثير منهن لا يصلين إلا أن يعلم أنه كان لمن يصلي انتهى وهذا يختلف باختلاف البلاد فقال نساء الحجاز يصلين إلا أنهن يحملن على الجهل بالاستبراء لا أن ذلك غالب عليهن إلا أن يعلم أن الثوب كان لعالمة بالاستبراء فرع قال ابن عرفة قال ابن العربي ثوب الصبي عندهم نجس والصواب إن استقل بغسل حدثه فهو نجس وقبله طاهر لأن حاضنته تنظفه انتهى ولفظه في العارضة والصحيح عندي إلى آخره قال ودليله حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة في الصلاة وتقدم في كلام سند أن ثيابهم تحمل على النجاسة وقال ابن ناجي ثياب الصبي محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة على الصحيح وقال البوني بالعكس على ظاهر حديث أمامة ونقل في شرحه الكبير القولين من غير