وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي هذا الأوسط مع المال الثالث ما فيه الزكاة فليزكهما لحول آخرهما انتهى وقال في التوضيح لو ملك عشرة في المحرم وعشرة في رجب وحال حول المحرمية ثم أنفقها وضاعت ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فهل تسقط الزكاة عنها أم لا قال بالسقوط ابن القاسم لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول ولم يصل الاجتماع في كل الحول وقال أشهب بوجوب الزكاة لأنه إنما يشترط اجتماعهما في بعض الحول قال واحترز بقوله ضاعت الأولى مما إذا ضاعت الثانية فإنهما يتفقان على سقوط الزكاة وبقوله بعد حولهما مما لو أنفق الأولى قبل حولها فإنه لا خلاف إذ ذاك في سقوط الزكاة وينقصان الثانية مما إذا حال حول الثانية كاملة فإنهما حينئذ يتفقان على وجوب الزكاة في الثانية ويختلفان في الأولى انتهى ص وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لها كغلة عبد ش أي واستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم وإلا استقبل بثمنه حولا كما صرح به في المدونة وكان ذلك فائدة أفادها وفهم منه من باب أحرى أنه يستقبل بالمتجدد عن السلع المشتراة للقنية وهو كذلك أيضا يستقبل بالمتجدد عن السلع المكتراة للقنية وأما السلع المكتراة للتجارة فإن غلتها كالربح وعلى قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف ولو قال عن رقاب التجارة عوض قوله سلع لكان أوضح لأن الحكم في علة الرقاب هو الحكم في علة السلع أو لو قال عن رقاب التجارة وسلعها أو نحو ذلك والله أعلم قال الشيخ أبو الحسن الصغير في الشرح الكبير وأما منافع الرقاب فلا يخلو أن تكون متولدة عما اشترى للقنية أو عما اشترى للتجارة أو عما اكترى للتجارة فإن كانت متولدة عما اشترى للقنية فلا زكاة فيها إذ هي تبع للأصل حتى يمضي لها حول من يوم قبضها قولا واحدا انتهى وقوله من يوم قبضها لا يريد أو قبض ثمنها إن كانت ثمرة هذا حكم منافع السلع المشتراة للقنية وأما السلع المكتراة للقنية فصرح به ابن الحاجب والمصنف أما المصنف فمهفوم قوله قبل هذا وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة وصرح بالمفهوم في التوضيح وقوله بعد هذا إلا إن لم يكن أحدهما للتجارة والله أعلم وهذا حكم سلع القنية مشتراة أو مكتراة أو التي ليست للتجارة ولا للقنية وأما المتجدد عن سلع التجارة فلا يخلو إما أن تكون تلك السلع مكتراة أو مشتراة فهي المرادة هنا بقول المصنف وبالتجدد عن سلع التجارة إلى أن قال وثمرة مشتري وأطلق رحمه الله في أن ثمن ثمرة المشتري للتجارة يستقبل به حولا سواء وجبت الزكاة في عين الثمرة أم لم تجب وهو كذلك على المشهور بل المنصوص وأما قوله وإن وجبت زكاة في عينها فرجع إلى ما قبله وهو قوله ولو اكترى وزرع إلى آخره وما ذكرت أنه المشهور قاله ابن عبد السلام وابن عرفة ولم يجعل ابن عرفة مقابله إلا تخريج ابن بشير ونص ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فالمشهور كفائدة يعني أن مثال الغلة ما ذكره وهو أن من اشترى أصولا للتجارة ولا ثمرة فيها فأثمرت فالمشهور من المذهب أن هذه الثمرة فائدة فإن كان في عينها زكاة زكاها وإن لم يكن في عينها الزكاة كالتفاح والرمان أو كانت ولكنها قصرت عن نصاب فلا زكاة ثم إن باع الغلة في الجميع استقبل حولا والشاذ أنه يزكي الثمن على حول الأصل إلا فيما في عينه الزكاة وكان نصابا فإن حل ثمنه من يوم زكى عين الغلة انتهى وقال ابن عرفة وفي كون ثمن غلة ما ابتيع لتجر ولا زكاة فيها لحبسها أو عدم نصابها فائدة أو ربحا قولا المشهور ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياد ولو كانت مزكاة ففي تزكية ثمنها لحول من يوم بيعها أو زكاتها نقل الشيخ عن رواية محمد مع ظاهرها وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير زكاها ربحا فجعله ابن الحاجب المشهور وهم انتهى وما عزاه من القول الثاني لتخريج ابن بشير فقط نقله الشيخ أو الحسن الصغير قولا فإنه نقل في منافع ما اشترى