وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعم من قوله في المدونة ولا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه ومن قوله في النوادر ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه انتهى وكان المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا لم يتهشم ولو ينو صاحبه عدم إصلاحه فكأنه حبسه لإصلاحه فتأمله والله أعلم ص أو كراء ش كذلك ما اتخذ للعارية قاله اللخمي ص إلا محرم اللبس ش قال البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس قال هي التي نشرح عليها وهي الأحسن لأنها تشمل الحلي المحرم سواء كان ملبوسا أو لا انتهى بالمعنى ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال وحرم استعمال ذكر محلي أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وحلية الصبيان من المباح على المشهور انتهى وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع للخمي فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز فرع قال في النوادر ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه انتهى فرع قال في التوضيح قال في الجواهر قال ابن شعبان وما جعل في ثياب الرجل أو الجدر من الورق فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكي إن كان فيه نصاب أو كمل به النصاب ذهبا كان أو ورقا وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا انتهى وقال قبله فرع وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق فقال ابن شعبان يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من الماء المعين للقرض قال عبد الحق وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك قال والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه والله أعلم انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه انتهى ص أو صداقا ش قال اللخمي وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب ص أو منويا به التجارة ش ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله ابن الحاجب وغيره فرع ولو ورث حليا ولو ينو به تجارة ولا قنية قال اللخمي في تبصرته يزكيه على مذهب ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب أشهب فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعمال ورأى أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما لبس في المختصر انتهى ص وإلا تحرى ش أي وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه وأما الجوهر الذي معه أو السيف ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل