وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان فإن كان جيدا أخذت منه وكذا إن كان رديئا أو وسطا فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع عشره أو نصف عشره قال اللخمي إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ الوسط وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت أو اجتمع أصناف القطاني أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط وكذلك أصناف الزبيب واختلف في التمر فقال مالك إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه وإن كان أجناسا أخذ من الوسط وقال في كتاب محمد يؤخذ من كل صنف بقدره انتهى وقال في المقدمات فأما المكيل مثل القمح والشعير والسلت الذي هو صنف واحد ومثل القطاني التي هي صنف واحد على اختلافها ومثل الحائط من النخل يكون فيه أنواع من التمر مختلفة فالحكم أن يؤخذ من كل شيء منه قل أو كثر ما يجب فيه عشر أو نصف العشر إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخل فيؤخذ من وسطها فيه الزكاة كلها إذ لا يلزمه أن يعطي من أرفعها ولا يلزمه أن يعطي من أوضعها وقد قيل إنه يؤخذ من أوسطها وإن كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشي فهذا يدل على أنه إذا كان في الحائط من الثمر نوع أو نوعان أخذ من كل يحسبه فقول ابن غازي لم أقف فيه على نص غير ظاهر فتأمله فرع قال في المقدمات فإن أراد أن يخرج من صنف آخر ما وجب عليه منه بالكيل جاز من الأ فع ولم يجز من الأدنى وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر قال ابن عرفة ونصاب الفضة خمس أواق مائتا درهم ووزنه خمسون حبة شعيرا وخمسان والذهب عشرون دينارا وزنه اثنان وسبعون حبة وقول ابن حزم وزن الدرهم إلى آخر ما تقدم نقله عند قول المصنف كل خمسون وخمسا حبة ثم تكلم على معرفة النصاب بغير الدرهم والدينار الشرعيين ولنذكر كلامه برمته مع زيادة تفسير له ونصه ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما يعني غير الدرهم أو الدينار الشرعيين بقسم مسطح أي الخارج من ضرب عدد النصاب المعلوم يعني الشرعي وهو من الذهب عشرون دينارا ومن الورق مائتا درهم وحبات درهمه وهي خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير وديناره يعني وحبات ديناره وهي اثنان وسبعون حبة على حبات المجهول نصابه يعني على عدد حبات الدرهم المجهول نصابه أو على عدد حبات الدينار المجهول نصابه والخارج النصاب لأنه أي لأن مسطح عدد النصاب المعلوم وحبات درهمه أو ديناره ضرورة أي بالضرورة مسطح عدد حبات الدرهم أو الدينار المجهول نصابه وعدده أي عدد النصاب المجهول لأن نسبة حبات الدرهم الشرعي إلى حبات الدرهم المجهول كنسبة النصاب المجهول إلى النصاب الشرعي والقاعدة في هذه النسبة أنه متى جهل أحد الوسطين أن تسطح الطرفين وتقسم الخارج على الوسط المعلوم فيخرج الوسط المجهول ومن خواصها أن مسطح الوسطين كمسطح الطرفين مثاله نسبة ثلاثة إلى خمسة كنسبة شيء مجهول إلى خمسة عشر مثلا فأحد الوسطين مجهول فتسطح الطرفين أي تضرب أحدهما في الآخر والطرفان في المثال المذكور ثلاثة وخمسة عشر فيحصل خمسة وأربعون تقسمها على الخمسة المعلومة التي هي أحد الوسطين يخرج تسعة فنسبة الثلاثة إلى الخمسة وهي ثلاثة أخماس كنسبة التسعة إلى الخمسة عشر وهي ثلاثة أخماس أيضا وإذا ضربت الوسطين وهما خمسة وتسعة حصل خمسة وأربعون وهي الحاصلة من ضرب ثلاثة في خمسة عشر فتبين أن مسطح الطرفين كمسطح الوسطين إذا عرفت ذلك فحبات الدينار الشرعي عندنا هي الطرف الأول وحبات الدينار المجهول نصابه هي الوسط الأول والنصاب المجهول هو الوسط