وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش ويجوز أن يشترطها على المشتري إذا كان ثقة لا يتهم في إخراجها وعلم أن فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه إلا أن يشترط البائع ذلك الجزء فإن وجبت الزكاة كان للمساكين وإن لم تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه ذكر ذلك اللخمي وغيره قال في البيان وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم ص إلا أن يعدم فعلى المشتري ش ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا ظاهر والله أعلم ص وإنما يخرص الثمر والعنب ش ابن عرفة وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار ابن بشير إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان ابن عبد الحكم إن خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ ابن رشد وفي وجوب إحصاء ما أكل اخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها في الحبوب لا الثمار لمالك والليث وابن حبيب الشيخ عن ابن عبدوس لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخصر وشبهه مالك من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد أو من ثمنه أشهب من ثمنه انتهى وفي الذخيرة وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا إنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هي حاجة الأكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما ثم قال قال سند فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص قال مالك يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء انتهى فرع قال في أسئلة ابن رشد وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه انتهى ص نخلة نخلة ش قال في الذخيرة قال سند وصفة الخرص قال مالك يخرص نخلة نخلة