وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أن البيع سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي قاله في الذخيرة ناقلا له عن سند الثاني من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو كراها فلا زكاة إلا على الصبي لقيام المانع فيما عداه خلافا لأبي حنيفة في العبد والذمي انتهى الثالث من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال من كروم وزيتون وثمر ما لا مالك له وأما ما أخذ من ذلك في أرض العدو ففيه الخمس إن جعله في المغانم انتهى ص ألف وستمائة رطل ش قال النووي الرطل بكسر الراء وفتحها ص مائة وثمانية وعشرون درهما ش هذا أحد الأقوال وقيل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وصححه النووي ونقل ابن فرحون عن الثعلبي أنه صححه أيضا وقيل مائة وثلاثون درهما وقوله درهما بكسر الدال وفتح الهاء وكسرها شاذ ذ ل خمسون وخمسا حبة ش هذا هو الصحيح المعتمد خلاف ما ذكر ابن شاس وتبعه القرافي وابن الحاجب أن الدينار وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة والدراهم سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة لأن الدرهم سبعة أعشار الدينار قال ابن عبد السلام ونقله ابن شاس من كلام عبد الحق الأزدي على خلل في نقل ابن شاس أظنه في نسخته ونقله عبد الحق المذكور من كلام ابن حزم وقد انفرد فيه بشيء شذ فيه على عادته بل خالف الإجماع على ما نقله ابن القطان وغيره وكون وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار وهو المثقال الذي ذكره متفق عليه وأما أن وزن الدينار ما ذكره فهو الذي خالف فيه الناس انتهى وقال ابن عرفة وقول القرافي قول ابن حزم وزن الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الإجماع صواب واتباعه عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم انتهى تنبيه قال في التوضيح والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى ص من مطلق الشعير ش قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله وأفادني الأخ في الله المحقق أو عبد الله بن غازي كان الله له أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق انتهى ص من حب وتمر ش اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما ذكره ابن عرفة الأول حب لا زيت له