وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الصفة فيعتبر مستثنى من قوله عمل على المزيد والنقص لماضي السنين يعني أنه يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا إذا نقص الأخذ النصاب فيعتبر ذلك النقص وتسقط الزكاة حينئذ وإذا نقص الأخذ صفة الواجب اعتبر وأخذ غيره ولو قال فإذا نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر كان أوضح تنبيهات الأول لا إشكال أنه إذا وجدها على ما فارقها عليه أنه يزكيها الماضي السنين على ما وجدها مبتدئا بالأول فإذا نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر كما لو غاب عن ثلاث وأربعين شاة أربع سنين ثم وجدها كذلك فإنه يأخذ منها أربعا ولو كانت أربعين حين غاب ووجدها كذلك لأخذ واحدة وتسقط الزكاة في باب السنين الثاني إذا غاب عنها الساعي وهي نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم عادت إلى النصاب ثم أفاد إليها فائدة أخرى حتى صارت ألفا فإن كان عودها إلى النصاب بولادة أو بإبدال ففي كتاب محمد تزكى الألف لجميع الأعوام على ما هي عليه اليوم وقال محمد لا آخذ بهذا بل يأخذ منها من يوم تمت ما فيه الزكاة ويسقط ما قبله قال الرجراجي والقول الأول أصح وأما إن كان عوده للنصاب إنما هو بفائدة فإنما تزكى من يوم بلغت النصاب إلى مجيء الساعي اتفاقا نقله ابن عرفة والمصنف وأبو الحسن وابن يونس وأصله في النوادر وسيأتي كلام ابن عرفة في القولة التي بعد هذه الثالث قال في المدونة وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فيأخذ منه خمس شياة لأن زكاة الإبل هنا من غيرها زاد اللخمي فلم يتغير الفرض ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه انتهى ونحوه في النوادر الرابع قال في المدونة أيضا وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل ثم أتى فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ستة عشر شاة أبو الحسن ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله ابن يونس فقال يريد قوله ستة عشر أي أربع شياه لكل سنة من عشرين من الإبل والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها وقال عبد الملك إنما هذا إذا أخذها من عددها وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى الشيخ وقول عبد الملك خلاف وهكذا قال اللخمي اختلف في المسألة على قولين فذكر قول ابن القاسم ثم قال وقول عبد الملك انتهى وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا ابن عرفة وروى محمد إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها قلت لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها انتهى قال في الذخيرة ولو تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك إلا بالغنم لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه انتهى الخامس إذا غاب عنه الساعي وعنده نصاب ثم باعه ثم جاء الساعي بعد أعوام فإن كان باعه بدون نصاب فلا شيء عليه قولا واحدا وإن كان باعه بنصاب فأكثر فإنه يزكي الثمن عند كل سن كان يلزمه أن يزكي الماشية عنها إلا أن ينقص الثمن عن النصاب وقيل إنما يزكيه لعام واحد وكذا نقل أبو الحسن وغيره وعزا ابن عرفة الأول للقرينين والثاني لمحمد ونصه ولو باع من تخلف عنه ساعيه بسنين غنم تجر بنصاب عين ففي زكاته لعام أو لكل عام تزكى له لو بقيت مسقطا من كل عام زكاة ما قبله ما لم ينقص عن نصاب نقل الشيخ عن القرينين ومحمد انتهى السادس قال في النوادر في الأسير بأرض الحرب يكسب مالا وماشية ولا يحضره فقراء مسلمون فليؤخر العين حتى يخلص أو يمكنه بعثها إلى أرض الإسلام وهي في الماشية كمن تخلف عنه الساعي لا يضمن فإن تخلص بها أدى لماضي السنين إلا ما نقصت