وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة فلهذا من أدرك أحد الركوعين أدرك الركعة والركعة الواحدة تجزيء فيها قراءة الفاتحة فنقول ليس هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين جاز أن تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين ولا عبرة بإدراك المسبوق كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة وإن كان الثاني واجبا يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تدريرها وهي السورة الزائدة فيصلى في القيامين بسورتين فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب فيه قراءة الفاتحة انتهى فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي قراءة المأموم خلف إمامه قولا أصبغ وأشهب انتهى قال ابن ناجي وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال أشهب لا يقرأ المأموم خلف الإمام وقال أصبغ بل يقرأ وكلاهما ذكره عبد الحميد في الاستلحاق والجاري على أصل المذهب قول أصبغ قياسا على القرض في المشهور انتهى ص ووعظ بعدها ش قال في الطراز بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الإسرار بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والرد على من قال بالجهر واحتج بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر فيها يعني في صلاة الكسوف اعتبارا بصلاة العيدين والاستسقاء خرجه أبو داود وما روته عائشة رضي الله عنها محمول على صلاة كسوف القمر جمعا بين الروايات فإنه قد روي عنها في خسوف الشمس ما يقتضي ذلك واعتبارهم بصلاة العيد فاسد وذلك أن نوافل النهار من طلوع الشمس إلى غروبها شبيهة بفرائضه وفرائضه لا يشرع فيها جهرا إلا ما كانت فيه خطبة بدليل الجمعة والظهر والعصر فلتكن النوافل كذلك والعيد والاستسقاء لها خطبة فكانت في الجهر كالجمعة وصلاة الخسوف لا خطبة لها فكانت كالظهر والعصر انتهى وقال ابن عرفة روى ابن عبد الحكم يستقبل الناس بعد سلامهم يعظهم ويأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق انتهى والله أعلم ص وركع كالقراءة ش هو كقوله في المدونة ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى وقال البساطي قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب وإلا قال وركوع كالقيام انتهى وقال ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو ويجري على الخلاف في جواز الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون ربنا ولك الحمد ثم قال إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى وقال الشيخ يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى ص وسجد كالركوع ش هذا كقول ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على المشهور فرع قال في الطراز وإذا قلنا يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود فرع قال فيه أيضا ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وإنما قال صاحب الطراز وإذا قلنا يسن طول السجود لأنه اختلف في تطويله وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم ص ووقتها كالعيد ش أي من حل النافلة للزوال قال في الجلاب وروى ابن القاسم وقتها وقت العيدين قياسا عليهما