وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل إن كان كثيرا فإنه يطهر وإن كان يسيرا طرح والمشهور أيضا أنه لا يجوز بيعه مطلقا ومقتضى فتوى المازري أنه إن صب على الميتة فيباع ويبين لمن اشتراه وإن وقعت فيه فلا يجوز بيعه وحكى ابن رشد في آخر سماع سحنون من كتاب الوضوء وفي أول سماع الشجرة تطعم بطنين من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في ذلك قولين الأول عدم جواز بيعه وإن بين قال هو المنصوص من قول مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب والثاني جواز بيعه إن بين وهو قول ابن وهب والله أعلم فرع إذا أدخل يده في أزيار زيت ثم وجد في الأولى فأرة ميتة فذكر البرزلي عن ابن حارث أن الثلاث القلال الأولى نجسة باتفاق وفي الرابع وما بعده قولان فابن عبد الحكم يقول بنجاستها ولو كانت مائة وذكر ابن محرز أنه رواه عن مالك وأصحابه وقال أصبغ هي طاهرة وذكر ابن عرفة المسألة في تطهير النجاسة بعد مسألة ما إذا زال عين النجاسة بغير المطلق قال البرزلي وعلى ذلك أجريت مسألة عندنا وهي أن الكيال اكتال جرة ولم يستوفها ثم كال بعدها أجرارا وظروفا أخرى ثم فرغت الأولى فوجد فيها فأرة ميتة فوقعت الفتوى أن ما قرب من الأولى نجس لبقاء عين النجاسة في المكيال وما بعد عن الأولى يباع بعد البيان لأنه لم يبق للمكيال إلا حكم النجاسة والظاهر من القولين للذين ذكرهما عن ابن الحارث الطهارة إذا غلب على الظن زوال عين النجاسة لأنه سيأتي في قول المصنف ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ص كجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه ش يعني أن الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة وأمكن سريانها فيه جميعه فإنه يصير نجسا وإن لم يمكن سريانها في جميعه فينجس منه بحسب وفي بعض النسخ إن طال وأمكن السريان ومعناهما واحد قال الدميري من الشافعية الجامد الذي إذا أخذ جزء لم يتراد من الباقي ما يملأ موضعه عن قرب وإن تراد فهو مائع قال المشذالي في حاشية المدونة وسئل أبو جعفر عن صابون لا سائل ولا جامد وقعت فيه فأرة هل يغسل به فقال إن كان يميل إلى الجمود طرحت وما حولها وإلى الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب انتهى وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تقع فيه نجاسة أو ميتة أو تموت فيه دابة وهو كذلك على المشهور وقال ابن الماجشون إذا وقعت الدابة ميتة فإنها تطرح وحدها فرع قال البرزلي أفتى شيخنا ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة فإنه نجس كله لا يقبل التطهير قال وكان يتقدم لنا أن الصواب في كل ما وجد فوق الفأر من الهري أنه طاهر وما تحته أنه يلقى وما حوله مما يقرب منه ثم ذكر عن ابن أبي زيد أنه إذا مات في رأس مطمر خنزير ونحوه ألقي وما حوله وأكل ما بقي ولو تشربت المطمورة وأقامت مدة كثيرة مما يظن أنها تسقى من صديدها لم تؤكل وذكر عن أحكام الشعبي أنه يطرح ولا ينتفع به قال وهو إغراق ومخالف لفتوى ابن أبي زيد وفتوى ابن عرفة أغرب منه لأن الزيتون ليس بجاف كل الجفاف ثم ذكر عن اللخمي في زير تمر وجد فيه وزغة ميتة أنها تلقى وما حولها وتحمل على أن موتها في موضعها حتى يعلم خلاف ذلك وإن غسل كان أحسن ثم ذكر عن ابن أبي زيد فيمن أتاهم من الفأر في وقت الدراس ما لا يمكن الامتناع منه لكثرته عن سحنون أن هذه ضرورة وإذا درسوا فليتقوا ما رأوا فيه جسدا لفأرة وما رأوا فيه دماء عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سوى ذلك ولهم بيع ما لم يروا فيه دما بالبراءة أنه درس فيه فأرة ويخرجون زكاته منه ولا يخرجون منه لغيره ويتصدقون منه تطوعا وما كان فيه الدم ظاهرا لا يباع ولكن يحرث فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر إلى إمكان السريان