وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصرفاتهم في الحر وكذلك في البرد إلا أن يهيج سموم ريح حارة كما يكون في بعض الأحايين حتى يذهب بالماء من القرب والأسقية فمثل ذلك يكون عذرا في حق من كان خارج المصر ولكل شيء وجه انتهى ص أو عمى ش ظاهر كلامه رحمه الله أن العمى لا يبيح التخلف عن الجمعة ولو كان الأعمى لا يجد من يقوده وهو كذلك على ما قاله سند خلافا لابن حبيب ونصه فرع وهل يتخلف عنها الأعمى قال ابن حبيب وليست على الأعمى إلا أن يكون له قائد يقوده إليها كأنه رأى أن يوم الجمعة يكثر فيه الزحام وتكثر الدواب في العادة فيقع الأعمى في مشقة بالغة وقد تهلكه الدواء سيما في الأمصار الواسعة ومن بعد منزله من المسجد فأما في القرى وفيما قرب من المسجد فذلك خفيف والظاهر عندي أنها لا تسقط عنه والناس يومئذ يكثرون في الشوارع ويهدونه في مضيه إلى المسجد ويمكنه التبكير والجلوس بعد الصلاة حتى تنقضي الصلاة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وسأله أن يرخص له في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب انتهى فصل في حكم صلاة الخوف رخص لقتال جائز يشير لقول سند إقامة هذه الصلاة رخصة ليست سنة ولا فريضة قاله ابن المواز والذي قاله صحيح فإن ذلك لو كان واجبا لكان شرطا ولا كان يجزيء غيره ولا خلاف في أن الصلاة تجزئهم على خلاف هذا الترتيب انتهى ويريد المؤلف سواء كان هذا الخوف بحضر أو سفر على الأشهر قاله في التوضيح وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها والبحر كالبر قاله في الذخيرة وغيرها قال فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر وإن تعددت المراكب صلى أهل كل مركب بإمام وقسمهم وإن أمنوا صلوا بإمام واحد وقسم أهل كل مركب قسمين أو قسم المراكب قسمين فصلى بنصفهم ويحرم النصف الآخر وأما المركب الذي فيه الإمام فيقسم طائفتين قاله في الذخيرة وفي حكم القتال الجائز الخوف من لصوص أو سباع قاله في الجواهر وقال في الذخيرة القتال ثلاثة واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ومباح كمريد المال وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام انتهى ثم قال ولو انهزموا من العدو وكان الواحد منهزما من اثنين كانوا عصاة فلا يترخص بصلاة الخوف إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإلا جاز الترخص انتهى ص قسمهم ش هو نائب الفاعل في رخص يعني أنه يرخص للإمام قسمهم قسمين ص قسمين ش يعني أن