وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن فات بالدخول ويكون لها الصداق المسمى حكاه ابن مزين عنه انتهى ص وإشراف قريب ونحوه ش ففي رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت قال ابن رشد معناه إذا لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير هكذا ذكره في البيان بالواو ونقله ابن عرفة بأو ولفظ ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغييره ثم قال ابن عرفة وروى ابن نافع لا لجنازة بعض أهله سحنون إلا أن يخاف تغيره ابن حبيب ولغسل ميت عندن انتهى قلت ما ذكره عن ابن نافع وسحنون من موافق لما ذكره ابن رشد في البيان وأنه لا يتخلف لأجل تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره وأما ما ذكره عن ابن حبيب فيحمل على ما إذا خاف على الميت التغير فرع فلو بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن يخرج إليه الإمام يخطب وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن يزيد بعد أن تأهب للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق قاله سند والمازري والله أعلم ص وعرى ش قال في الكبير يريد أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته انتهى فحمل العرى على أن المراد به العري مما يستر العورة وصرح بذلك في شامله أيضا وعلى ذلك حمله البساطي وزاد فقال وربما يقال إنه لا يجوز له الخروج ص وأكل كثوم ش هذا بعد الوقوع وهل يجوز للشخص أكلها يوم الجمعة الذي فهم من كلام الأبي في شرح مسلم أنه إذا علم أنها لا تزول ومن فيه يعد زوال الشمس أنه لا يجوز أكلها ونصه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الحديث أجاز الجمهور أكل هذه الخضر لأنه أباحه لأصحابه وعلل تخصيصه بذلك لأنه يناجي من لا يناجى وحرمه أهل الظاهر لمنعه حضور الجماعة على أصلهم في أن حضور الجماعة فرض عين قلت وكان الشيخ ابن عرفة يقول لا يبعد عندي كراهة أكلها لقوله صلى الله عليه وسلم ولكني أكره ريحها وحكى عن الشيخ أبي الحسن المنتصر أنه ما أدخل داره ثوما ولا بصلا وما ذاك إلا لأنه رأى أن إدخالها ذريعة لأكلها وكذلك أكلها ذريعة لعدم دخول المسجد قال المازري وألحق أهل المذهب بذلك أهل الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين عياض وكذلك الفجل لمن ينجشؤه وأحلق ابن المرابط بذلك داء البخر والجرح المنتن قلت وألحق الشيخ بذلك الصنان والبرص الذي يتأذى بريحه وأفتى ابن رشد بمنع ذي البرص أن يبيع ما عمل بيده ممن يبيعها على أنه هو الذي عملها لأن ذلك من الغش المنهي عنه انتهى وصرح بذلك في التمهيد فقال في شرح الحديث التاسع لابن شهاب وهو قوله