وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام المصنف رحمه الله هنا وفي التوضيح أنه فهم من كلام ابن عبد السلام أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في ابتداء إقامة الجمعة أي يطلب حضورهم في الجمعة الأولى ثم لا يشترط حضورهم في كل جمعة بل تجوز زبائني عشر رجلا باقين لسلامها والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك وأنه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في وجوب الجمعة وفي صحتها في كل جمعة بمعنى أن يطلب وجودهم في القرية ولا يشترط حضورهم الصلاة لا في الجمعة الأولى ولا في غيرها بل تجوز باثني عشر ونص كلامه الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لما جاء في حديث الغير أنه لم يبق معه عليه السلام ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا انتهى ونحو هذا في الإكمال ونصه ناقلا عن المازري ومالك لم يحد في ذلك أي العدد الذي تقام به الجمعة حدا إلا أن يكون العدد ممكن يمكنهم الثواب ونصب الأسواق عياض هذا الذي ذكره عن مالك هو شرط في وجوبها لا في إجزائها والذي في كلام أصحابنا إجازتها مع اثني عشر رجلا لاستدلالهم بهذا الحديث قاله الباجي وحكى أبو يعلى العيدي نحوه عن أصحابنا وقال ابن القصار رأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون الأربعين انتهى ونص ما في المنتقى الجماعة شرط في وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك إلا أن يكون عددا تتقرى بهم قرية بانفرادهم وتمكنهم الإقامة ومنع ذلك في الثلاثة والأربعة إذ معلوم أن ذلك لا يمكنهم واستدلال أصحابنا بحديث الغير يقتضي إجازتهم للجمعة من اثني عشر رجلا مع الإمام والذي يجب أن يعتمد عليه من الدليل أن هذا عدد يصح منهم الإنفراد بالاستهطان فصح أن تنعقد بهم الجمعة انتهى مختصرا بالمعنى ويمكن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بتكلف ويكون المراد أنه يشترط في وجوب الجمعة وفي صحتها أن يكون في محل إقامتها جمدعة تتقرى بهم فرية أولا أي في وجوبها على أهل البلد وصحتها منهم لا في حضورها وإلا فيجوز إذا حضرها أثناء عشر رجلا فتأمله وقد ذكر ابن عرفة كلام ابن عبد السلام واستفسره فقال إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به وإن أراد أنه شرط في وجوبها لا في أدائها فباطل لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في الأداء وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده وإن أراد صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهذا ما تقدم للباجي وابن رشد انتهى قلت لم يرد أن الجماعة الذي تتقرى بهم القرية شرط كفاية ولا أنها شرط في الوجوب دون الأداء بل أراد الوجوب دون الأداء بل أراد الوجه الثالث وهو أن وجودهم وفي القرية شرط في الوجوب وفي الأداء في كل جمعة فلا يشترط حضورهم بل تصح باثني عشر منهم فلو كان في فرية جماعة تتقرى بهم وجبت عليهم الجمعة ثم سافر منهم جماعة حتى لم يبق فيها من تتقرى به فإن سافروا بنية الانتقال فلا إشكال في سقوط الجمعة عن الباقين وإن سافروا الموضع قريب بنية العود فالظاهر أن الجمعة تجب على الباقين وقد قال الأبي في شرح مسلم إذا كان بالقرية من تنعقد بهم الجمعة ثم تفرقوا يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد لا يبقى بها إلا العدد الذي لا تنعقد بهم الجمعة فكان الشيخ يعني ابن عرفة يقول إذا بقي منهم في القرية اثنا عشر رجلا جمعوا انتهى مختصرا فتأمله ومعنى قوله تتقرى بهم قرية أي يمكنهم الثواء أي الإقامة آمنين مستغنين عن غيرهم في الدفع عنهم قال الأبي في شرح مسلم قال الأبهري وابن القصار وعبد الوهاب والباجي لأحد لمن يقام بهم بل المعتبر أن تكون الجماعة تتقرى بهم قرية بحيث يمكنهم الثوار بها آمنين قال المازري وابن رشد وهو المشهور وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وذلك يختلف بالنسبة إلى