وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول ابن القصار أن من أخر الظهر إلى الغروب لا يأثم فيجب أن لاتجزئهم وأن تلزمهم الإعادة لأن التأخير كان لهم جائزا انتهى ثم قال فرع فإذا قلنا لا تلزمهم الإعادة فإن أعادوا فليعيدوا بنية الجمعة بمنزلة من صلى الظهر فرادى ثم أعادها بجماعة فإنه يعيدها بنية الظهر ثم قال فرع وهل تجزىء الإمام إذا صلوا معه إن كان جماعة غيرهم تستقل بهم الجمعة أجزأه وإلا فلا تجزئه لأنا وإن فوضنا أمر صلاتهم إلى الله فلا نقطع بتعيين فرضهم معه فلا تجزىء الإمام الجمعة في جماعة غير مفترضين كما لو جمع بالصبيان انتهى والله أعلم وقال في التوضيح قال التونسي مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه الناس أواخر الإمام أن الإمام والناس ينتظرون إلا أن يخافوا دخول وقت العصر فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرا أربعا ثم لا جمعة عليهم بغير ذلك وفي كتاب ابن سحنون وفي تخلف الإمام أنهم ينتظرونه ما لم تصفر الشمس وأنكره سحنون وقال بل ينتظرونه وإن لم يدركوا من العصر قبل الغروب إلا بعضها قال وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر أبو محمد يريد سؤنون إذا رجوا إتيانه فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا الظهر انتهى وهذا الذي قاله سحنون ظاهره مخالف لما حكاه التونسي وصاحب الطراز والمصنف والأول هو الظاهر من كلامه في المدونة كما تقدم ويمكن حمل كلام سحنون على ما إذا أخر لعذر والله أعلم فائدة الجمعة بضم الميم سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها وتسمى جمعة بالسكون لأنها تجمع الناس وكلا المعنيين موجود وقال ابن ناجي اعلم أنه يقال الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الواحدي عن الفراء والجمعة من خصائص هذه الأمة انتهى وقرأ الجماعة بالضم وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وحكى كسر الميم انتهى وقرىء بالثلاث في الشواذ وقرى الجماعة بالضم وقال ابن الحاج في نوازله فإن قال قائل لم سميت الجمعة فقال لاجتماع الناس للصلاة فإن قيل فهل يجوز أن يسمى كل يوم يجتمع فيه الناس جمعة فقل لا لأن العرب تخص الشيء باسمه إذا كثر ذاك منه انتهى ص وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أولا ش يعني أن قولنا أن وقت الجمعة ممتد للغروب والمختلف فيه هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب أو لا يعتب بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب قولان رويت المدونة عليهما ففي رواية ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير ابن عتاب وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب قال القاضي عياض وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم وأشار إليه بقوله وصحح ص وبجامع مبني ش لا إشكال في اشتراط ذلك على المعروف من المذهب تنبيه لا بد في