وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول هذا غريب فتأمله منصفا والله أعلم فإن قيل كلام ابن كنانة إنما ثبت في نسخة المصنف بالواو أعني قوله وأتاه أمر فهو صورة واحدة لا صورتان وهي ليست عين صورة ابن الحاجب بل هي الصورة الثانية من الصورتين اللتين جعلتموهما في كلام ابن كنانة قيل أما أولا فلو سلم هذا فقد تقدم أن هذه الصورة أحرى بعدم الخلاف لأن في هذه الصورة الشخص باق على السفر لولا ما أتاه من الأمر وفي الأخرى ترك السفر وعزم على الإقامة ففرع ابن كنانة أولى بعد الخلاف وأما ثانيا فاعلم أن فرع ابن كنانة بأولا بالواو وكذا ثبت في نسختين عتيقتين من النوادر وفي سند وفي الذخيرة ناقلا له عن سند كما تقدم وفي النسخة التي رأيت من التلمساني والله أعلم فرع قال ابن الحاجب وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما عند التقديم بطل الجمع قال ابن عبد السلام يعني أن من جمع في السفر وكان حكمه تقديم الثانية إلى الأولى فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين فقد بطل الجمع والإقامة هنا مقابلة السفر هناك أعني كما لا يشترط طول السفر فلا يشترط إقامة أربعة أيام واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة وهو أولى لإخفاء أنه يتمادى عليها على مذهب أشهب وتصح انتهى ونحوه في التوضيح ويشير بقول أشهب إلى ما حكى عنه الباجي وصاحب المقدمات من إجازة الجمع بالسبب والله أعلم واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع التلمساني الأول لأنه لم يصرح بأنه لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي تعاد الصلاة من أجله والله أعلم فرع قال في التلقين ولا يتنفل بينهما قال المازري إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مذاعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعمال والتنفل يشعر بالطمأنينة فلما نافى التنفل في السفر ما وضع الجمع له لم يكن لإدخاله في الجمع معنى انتهى وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع وذلك أن يقدم الأولى منهم فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما وقال ابن حبيب ولا بأس أن يتنفل انتهى وانظر إذا قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره ص وفي جمع العشاءين ش في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان الأكثر على أنه راجع نقله ابن عرفة والجار متعلق بقوله رخص له مسألة قال البرزلي سئلت عن جمع البادية في وسط النزلة فأجبت إن كان لهم إمام راتب ويجعلون موضعا لصلاتهم أينما نزلوا فإنهم يجمعون وقوله في الحديث في الليلة المطيرة ألا صلوا في الرحال يحتمل أن يكون بصلاة الإمام إما بمسمع أو بغيره وليس فيه ما يمنع الجمع إذ قد يتعذر اجتماعهم تلك الليلة انتهى ص وأخر قليلا ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة تردد شيوخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه أم ذلك على طريق الندب فمنهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى