وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليوم الرابع ثم يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيامم ثم قال ابن الحاجب وعلى الأيام فلا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله وقال في التوضيح يريد قبل الفجر انتهى وقال في الإرشاد فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم قال الشيخ زروق وما ذكره من الأربعة الأيام هو مذهب ابن القاسم فيلغي الداخل والخارج وقال سحنون وعبد الملك عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه انتهى وقد علم من هذا أنه لا يعتد باليوم الذي دخل فيه إلا أن يكون دخوله قبل الفجر وأما اليوم الذي يخرج فيه فإن كان نيته الخروج قبل غروب الشمس فلا إشكال في عدم الاعتداد بذلك فكما تقدم في كلام الشيخ زروق وذكره في الذخيرة وأما إن كان نيته الخروج بعد الغروب وقبل صلاة العشاء فالظاهر أنه لا يعتد به أيضا لقول المصنف في التوضيح إن الأربعة أيام تستلزم عشرين صلاة وقد تبعه على ذلك ابن فرحون وهو لم يحصل له في هذه الحالة إلا تسعة عشر صلاة وأيضا فقد صرح ابن الجلاب والقاضي في تلقينه ومعونته وابن جزي والوقار والقاضي عياض في الإكمال والقرطبي في شرح مسلم بأن الإقامة القطعة لحكم القصر إقامة أربعة أيام يلياليها وانظر مختصر والواضحة فإنه أوضح من الذي تقدم فإنه قال لا بد من إقامة أربعة أيام وأربع ليال فإن أقام ثلاث ليال وأربعة أيام لم يتم وإن أقام أربع ليال وثلاثة أيام لم يتم فتأمله والله أعلم إذا علم ذلك فإن دخل قبل الفجر يوم الدخول فالإقامة القاطعة لحكم السفر في حقه نيته صلاة العشاء من الليلة التي تلي اليوم الرابع ليكمل له بذلك عشرون صلاة وليس المراد أن يقيم لطلوع الفجر فتأمله والله أعلم فرع إذا عزم بعد نية إقامة أربعة أيام على السفر فقال سحنون لا يقصر حتى يظعن كالابتداء وقال ابن حبيب يقصر دفعا للنية بالنية نقله في التوضيح وابن عرفة وصاحب الطراز وابن ناجي في شرح المدونة فزاد فقال والذي أقول به هو الأول والذي شاهدت شيخنا يفتي به فرع قال ابن ناجي ولو نوى المسافر أن يقيم بموضع قبل أن يصل إليه ثم رجع بنية قبل أن يصل إليه فإنه يقصر قاله في المقدمات انتهى ص وإن تأخر سفره ش نحوه لابن الحاجب واعترضه ابن عرفة فقال ورواية اللخمي من قدم بلد البيع يتجر شاكا في قدر مقامه أتم لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يعلم رجوعه قبل الأربعة خلاف قول ابن الحاجب أن لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا ولو منتهى سفره انتهى ونحو هذا الاعتراض لابن ناجي ونصه ظاهر الكتاب إنه إذا لم ينو أربعة أيام إنه يقصر وإن وصل منتهى سفره وهو نص ابن الحاجب وبه أقول وشاهدت شيخنا حفظه الله يفتي به غير مامرة وهو خلاف نقل اللخمي عن مالك في المبسوط فيمن قدم لبلد لبيع تجر شاكا في قدر مقامه فإنه يتم لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يكون حاجتهم عند من يعلم أنه سيفرغ في يومين أو ثلاثة فيقصر انتهى وذكر صاحب الطراز نحو كلام ابن الحاجب فقال لو نوى المسافر إقامة غير محدودة لينجز حاجته وفي اعتقاده أنها تنجز قبل الأربعة فهذا يقصر مدة مقامه وإن زادت على أربعة أيام ويفكن أن يقال كلام صاحب الطراز وابن الحاجب والمصنف فيمن كان الغالب على ظنه إنجاز حاجته قبل