وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أن اللاهي بسفره لا يقصر يقتضي عدم التقصير ص ولا منفصل ينتظر رفقة ش معناه أنه إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة ونيته أن لا يقيم أربعة أيام ولو كان عازما على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم قاله اللخمي فرع قال المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا وهذا صواب لقولنا شرطه العزم من أوله انتهى وفي الموطأ سئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم انتهى هذا في الأسير المقيم قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر وقال الباجي في شرحه سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين والله تعالى أعلم انتهى وفي ابن يونس في العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم يقصرون حتى يعلموا أنهم يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى ص وقطعه دخول بلده وإن بريح ش قال ابن غازي الدخول في هذه بالرجوع وبلده الموضع الذي تقدمت له فيه إقامة فهو أعم من وطنه بدليل الاستثناء والدخول في التي بعدها المرور ووطنه أخص من بلده والريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع وفي التي بعد ألجأته لدخول لمرور انتهى قلت تفسيره الدخول في الأولى بالرجوع ظاهر إذ المراد به من حين الأخذ في الرجوع لكنه أجمل فيه إذا لم يبين مبدأ الرجوع ومراد المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا رجع من دون مسافة القصر فإن رجوعه يقطع حكم السفر ويتم الصلاة حينئذ في رجوعه وبعد وصوله البلد الذي خرج منه على المشهور كما تقدم في قوله ولا راجع لدونها ولو بشيء نسيه وإنما كررها المصنف لينبه على مسألة الريح التي استثناها وأما مسألة الريح فنص عليها اللخمي قال اختلف فيمن خرج مسافرا في البحر فسار أميالا ثم ردته الريح فقال مالك يتم الصلاة يريد في رجوعه وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن له وطنا إذا كان يتم الصلاة فيه لأنه لم يصح رفضه وقال سحنون يقصر إذا لم يكن له مسكنا يريد ما لم يكن رجوعه باختياره فكان كالمكره انتهى وتفسير ابن غازي البلد والوطن ظاهر أيضا إلا أن كلامه يوهم أن الوطن في المسألة التي استثناها أعني قوله إلا متوطن كمكة بمعنى الوطن في قوله وقطعه دخول وطنه وليس كذلك فإن التوطن في المسألة المستثناة المراد به طول الإقامة والوطن في الثانية هو المحل الذي يسكنه الشخص بنية عدم الانتقال كما ذكره في التوضيح في كتاب الحج وأشار بقوله إلا متوطن كمكة إلى أن من سافر مسافة القصر