وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بجماعة جزأ من صلاته ثم غلب عليه الحدث فخرج ولم يستخلف لهم فقام كل واحدة من الجماعة وصلى وحده جزأ من الصلاة ثم بعد ذلك استخلفوا من أتم بهم الصلاة فهل تصح تلك الصلاة أم لا فلم يكن فيها عند الحاضرين جواب فقلت أنا أجاوب فيها بجواب نحوي فقالوا هات الجواب فقلت هذا اتباع بعد القطع وهو ممتنع عند النحويين فصلاة هؤلاء باطلة فاستظرفها مني من حضر لصغر سني ثم طلبنا النص فيها فلم نلفه في ذلك التاريخ ولو ألفيناه لكان الجواب حسنا انتهى ص وصحت بإدراك ما قبل الركوع ش أي شرط صحة الاستخلاف إدراك المستخلف ما قبل الركوع أي ما قبل تمام الركوع يريد من الركعة المستخلف فيها فلو فاته ركوع الأولى وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام في الثانية فحصل له عذر حينئذ فاستخلفه صح استخلافه كما لو لم يدرك إلا الثانية لصح استخلافه فيها وعلم من كلامه أنه لو أحدث الإمام بعد الركوع وقبل السجود فاستخلف من لم يدرك الركوع من الركعة المستخلف فيها لم يصح استخلافه بعد ولو كان إحرامه قبل حصول العذر فإن استخلفه فليقدم غيره أو يقدم المأمومون غيره فإن اقتدوا به بطلت صلاتهم على الأصح الذي مشى عليه المصنف وكذلك ذكر صاحب الجواهر والذخيرة والهواري وابن الحاجب وغيرهم في صحة صلاتهم قولين صدر بالبطلان وصرح ابن بشير بأن المشهور البطلان وصرح في اللباب أيضا بأن الأصح البطلان تنبيه ذكروا حكم صلاة من اقتدى به ولم يذكروا حكم صلاته في نفسه والظاهر أنها صحيحة ولم أقف عليها منصوصة ولكن ذلك ظاهر وفي تعليل سند ما يدل على صحة صلاته إن بنى على صلاة الإمام وأما إن ترك السجود فلا تجزيه صلاته والله تعالى أعلم فرع قال في النوادر قال ابن المواز من أحرم والإمام راكع في الجمعة في الثانية فاستخلفه قبل أن يركع الداخل فليرجع الداخل والقوم ركوع ثم يرفع بهم ويكون ممن أدرك الركعة وتصح له ولهم جمعة ولو رفعوا قبل أن يرفع المستخلف فكمن رفع قبل إمامه فليرجعوا حتى يرفعوا برفعه فإن لم يعودوا أجزأهم ولو خرج ولم يستخلف فقدموا هذا أو قدموا غيره فالأمر كذلك إلا أنه إن قدموا غيره أو قدم الإمام غيره فرفع المستخلف رأسه قبل أن يركع الداخل فلا يعتدد بتلك الركعة انتهى ومن النوادر أيضا إذا رفع رأسه من الركعة الثانية فقدم من أحرم حينئذ ولم يدرك الركعة فليقدم هو من أدركها فإن لم يفعل وأتمها بهم فسدت عليه وعليهم وقال أشهب وكذلك لو دخل بعد رفع رأسه من الثانية فقدمه فإن أتم بهم لم تجزهم لأن السجدتين ليستا من فرضه قال سحنون وإذا قدمه يعني المسبوق وهو قائم في الثانية فأتم بهم وقضى ركعة ثم شك في الإحرام فليعيدوا كلهم الجمعة انتهى والله أعلم ص وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا ش هذا مفرع على قوله وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما قال ابن ا