وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله لا عكسه سواء حمل على الكراهة أو على المنع اختلف فيه هل ذلك مطلقا سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان وحده وهو طاهر المذهب عند صاحب الطراز وإنما ذلك إذا كان وحده وأما إن كان معه غيره فلا كراهة ويجوز وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب وحمل بعضهم كلام مالك المتقدم عليه قال في الطراز بعد ذكره المسألة الأولى اختلف في صورة ذلك هل صورته أن يكون الإمام وحده أو سواء كان وحده أو مع غيره فقال بعض أصحابنا هذا إذا كان الإمام وحده فأما إن كان مع الإمام طائفة فلا بأس به وهو اختيار ابن الجلاب وظاهر المذهب أن لا فرق في ذلك انتهى وأشار المصنف بقوله كغيرهم إلى ما ذكره في توضيحه بعد ذكره كلام ابن الجلاب ونصه وقيد بأن تكون الطائفة من سائر الناس قال الشارح احترازا مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما نريده فخرا وعظمة انتهى فلو قال المصنف في المكروهات عوض قوله واقتداء من بأسمل السفينة إلى آخره وعلو إمام إلا بكشبر أو لضرورة أو تعليم فيجوز كمأموم ولو بسطح وبطلت لقصد كبر مطلقا وهل يجوز إن كان مع الإمام إلى آخره لكان أشمل ولا يذكر هذا أعني قوله وهل يجوز إلى آخره اكتفاء بما قال صاحب الطراز أنه ظاهر المذهب والله أعلم تعالى أعلم ص ومسمع واقتداء به ش قال البرزلي بعد أن ذكر أن مذهب الجمهور جواز صلاته والاقتداء به وأنه جرى عليه العمل في الأمصار والعلماء متوافرون إلى أن قالوا وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من خالفهم ثم قال كان يتقدم لنا هل المسمع نائب ووكيل عن الإمام أو هو علم على صلاته أو أن الإذن له نيابة بخلاف ما إذا لم يأذن له وينبني عليه تسميع الصبي والمرأة ومن على غير وضوء أو يكبر للإحرام ولا ينوي ذلك وأن في وجيز ابن غلاب على ما نقل أن حكمه حكم الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمامة وعلى من يقول إنه علم ومخبر فلا يحتاج إلى ذلك وبالأول كان يفتي شيخنا أبو محمد الشبيبي رحمه الله تعالى ولم أرها منصوصة لغير من ذكر انتهى كلامه وقال أيضا قبله إثر سؤال التونسي عمن ترك الوتر حتى طلع الفجر وعمن جهر فيما يسر فيه أو العكس وقد اختلف في صلاة المسمع وذكر الستة أقوال ئلمذكورة في التوضيح وابن عرفة وغيرهما ثم قال وعلى القول بصحة الصلاة هل من شرطه أن يكون أهلا للإمامة فلا يصح تسميع المرأة ولا الصبي ولا من على غير وضوء أو في غير صلاة كما يفعله بعض المؤذنين يسمع التكبير ثم ينشيء إحراما فالذي أحفظه من الوجيز لابن مخلد أنه اشترط بعض هذه المذكورات فأبطل الصلاة بما ينافي الإمام ويجري عليه بقية المسائل وبه كان يفتي بعض شيوخنا وأعرف لبعض متأخري التونسيين في الأخير منهما صحة الصلاة فتجري البقية عليه وهذا هو الظاهر عندي لأنه علم على معرفة أفعال الإمام خاصة لا نه نائب عنه ومن شرط إذن الإمام جعله خليفة له فيجري على حكم الإمام انتهى وما قاله إنه الظاهر عنده يظهر أنه صحيح والله أعلم إلا فيمن يسمع وهو على غير وضوء أو وهو في غير صلاة فإن الظاهر عدم صحة صلاة المقتدي به وذلك أن أهل المذهب قالوا مراتب الاقتداء أربعة