وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طبعا كبعض الأعاجم وجفاة الأعراب وكثير من العبيد والإماء أو لضيق الوقت عن التعليم مع عدم القدرة على الائتمام بمن لا يلحن في الوجهين فلا شك في صحة صلاته في نفسه ويصير ذلك كاللكنة ويجري الخلاف المتقدم في صلاة المقتدي به وإن كان ذلك مع القدرة على التعلم وإمكانه وإمكان الاقتاء فيجري الخلاف في صلاته هو على الخلاف فيمن عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام هل تبطل صلاته أم لا وتقدم أن في ذلك قولين وأن ظاهر المذهب البطلان وأشار المصنف في التوضيح إلى هذا وقال ابن الحاجب والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في البابين قال في التوضيح يريد بالبابين اللحان والألكن ويعني أنه إذا أمكن كل واحد منهما أن يتعلم فهو غير معذور انتهى والله أعلم وأما المسألة الثانية وهي قوله وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف والمعنى أنه اختلف في صلاة من اقتدى بمن لا يميز بين الضاد والظاء على قولين مشهورين وقد علمت مما تقدم أن الذي وقع في كلام أكثر الشيوخ أن الصلاة صحيحة بل تقدم في كلام ابن رشد أنه لا خلاف في ذلك ولم يقل بالبطلان في ذلك إلا القابسي والشيخ ابن أبي زيد وعنهما نقل البطلان في التوضيح وإنما قال المصنف خلاف لتصحيح ابن يونس وعبد الحق لقول القابسي كما تقدم لكن القول بالصحة هنا أقوى لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه فتأمله تنبيهان الأول لا إشكال في صحة صلاة من لم يميز بين الضاد والظاء على القول الراجح بصحة صلاة المقتدي به وكذلك على قول القابسي وابن أبي زيد لقول ابن يونس فيما تقدم إلا أن يستوي حالهما وهذا مع العجز عن التعلم والاقتداء ظاهر لا شك فيه وأما مع إمكان ذلك فيجري فيه الخلاف السابق والظاهر في هذا أنه من اللحن الخفي وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك عمدا مع القدرة عليه كما تقدم في اللحن والله أعلم الثاني قال القاضي أبو حفص عمر بن مكي الصقلي في كتاب تثقيف اللسان في باب ما يغلط فيه قراء القرآن وهو كتاب جليل ينقل عنه المازري والقاضي عياض وغيرهم ما نصه سألت أبا علي الجلولي عن الصلاة خلف من يظهر النون الخفيفة والتنوين عند الياء والواو فقال تكره الصلاة خلفه لأنه قد خرق الإجماع وقرأ بما لم يقرأ به أحد وقال لنا الشيخ أبو محمد عبد الحق رأى بعض أهل العلم أن اللحن الذي لا يجوز مثل إظهار هذه النون الخفيفة والتنوين عند الياء والواو وتبديل الضاد ظاء والظاء ضاد أو أشباه ذلك إن كان في غير أم القرآن أن الصلاة خلف القاريء لذلك جائزة قال ومنع أبو الحسن القابسي من الصلاة خلفه وإن كان لحنه في غير أم القرآن قال الشيخ أبو محمد وهذا صحيح لأنه إذا غير القرآن كان متكلما في الصلاة إذ كلام الله غير ملحون فليس الذي تكلم به كلام الله وإنما هو كلامه فصار كمن تكلم به في الصلاة متعمدا انتهى فصل وكره وأقطع وأشل لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة ثم إن من تكره إمامته قسمان قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه فمن القسم الأول الأقطع والأشل وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة أن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الإجزاء واقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة قال الشارح هو المذهب عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما وقال في مختصر الوقار ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى