وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الميتة المدبوغ في اليابسات وفي الماء وحده قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها لأنه لا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس قال ابن يونس أي للصلاة وأما لغير الصلاة فجائز ثم قال في المدونة وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه ثم قال في المدونة ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس وهذا وجه الانتفاع الذي جاء في الحديث ونحوه في كتاب الغصب وزاد وتمتهن للمنافع قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح ولا يطحن عليها لأن الطحن عليها يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق وقالأبو الحسن وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت وعلى هذا يتوضأ به وقال في سماع أشهب من كتاب الوضوء سئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ قال إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى والمسألة في أول رسم من سماع أشهب وقبلها ابن رشد وذكر البرزلي عن بعض المعاصرين له أنه قال لا يغربل عليه قال شيخنا اتقاء لما يتحتت منه وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا انتهى قلت وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدم وأما الوضوء منه فظاهر ما تقدم عن سماع أشهب الجواز ونص في العمدة والإرشاد على أنه يكره الوضوء من آنية عظام الميتة وجلدها وإن دبغ فرع قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين كان شيخنا يقول إذا وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى قلت بل الظاهر كما قال شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات فرع قال في التوضيح نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكا رحمه الله كان لا يستعمله في خاصة نفسه انتهى ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك وإنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم كذلك قال ابن عبد السلام ونصه ونقص تمام المشهور وهو أن مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات وقال ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم فرع لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أو جلدها أعاد في الوقت واختصرها ابن يونس بلفظ أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال مالك ولا يعجبني أن يصلي على جلدها وإن دبغ قالابن يونس لعله ييرد ناسيا أو عامدا للحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ قالأبو الحسن الكراهة على المنع فرع قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه ص وفيها كراهة العاج ش هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون ظاهرها مخالفا لما قدمه من نجاسة العاج قال في كتاب الصلاة الأول وأكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها قال ابن ناجي زاد في الأم لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة قال ابن ناجي الكراهة على