وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على من في أولاها قطع ابن رشد اتفاقا قلت للخمي عن ابن حبيب يتمها نفلا قال وفي ثانيتها في قطعه وإتمامها قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب مع رواية سحنون عنه وبعد إتمام الثانية في قطعه وإتمامها روخية سحنون وابن حبيب عنه في بعض روايتها وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا انتهى وانظر قول ابن الحاجب أتم ركعتين هل مراده بسجدتيها أم لا وانظر قول المؤلف كالأولى إن عقدها قال في التوضيح هنا والعقد فيه خلاف مشهور انتهى وذكر في باب السهو عن البيان أن عقد الركعة هنا أتمها بسجدتيها ذكره لما تكلم على عقد الركعة وقال قبله في المسائل التي وافق ابن القاسم فيه أشهب على أن عقده الركعتين يكون بوضع اليدين ومنها أن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة انتهى وقال ابن عرفة قال اللخمي وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف وقوله خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم وعز الصقلي هنا الأولى لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية والثاني له في المجموعة انتهى وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس وينصرف عن شفع تنبيه اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها بنية إكمالها لا أنه يجعلها نافلة فإنه صرح به في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا يجعله نافلة انتهى ص وإلا لزمته ظاهره ش سواء صلى ما قبلها أم لم يصل وهو أحد قولي ابن القاسم قال الهواري وهو المشهور وقيل يخرج وهو قول ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة وقال ابن عرفة وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها ولا يتنفل من عليه فرض مع اللخمي عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد ابن رشد يضع الخارج يده على أنفه لسماعه سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد انتهى ص وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ش قال ابن حزم وشروط الإمام الواجبة عشرة بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارىء ففيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان ويزاد في الجمعة حر مقيم ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ انتهى ص أو مجنونا ش عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه وسيأتي لفظه ص أو فاسقا بجارحة ش اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور وإعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة وإن كان