وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم ولا ينتظر الإمام من رآه أو أحسه مقبلا قال ابن حبيب إذا كان راكعا فلا يمد في ركوعه وكذلك قال اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي انتهى وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا انتهى كلام التوضيح ففهم الشيخ أن كلام ابن حبيب مفسر لسماع ابن القاسم وكذا ابن عرفة قال وفي مد الإمام ركوعه لمن أحس بدخول نفل الصقلي عن سحنون في السليمانية قائلا ولو طال والشيخ عن ابن حبيب ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم ففسره ابن رشد بالكراهة قال وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه قلت ويقوي الأول إن كانت الأخيرة انتهى وفهم الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم وقال البرزلي في مسائل الصلاة قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن يرى رجلا مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطيء بها ولولا انتظاره ما فعل ذلك إنه أخطأ في فعله ولا يعيد وتصح صلاته قال البرزلي المسألة المختلف فيها هي من أتى والإمام راكع وأحس به هل يطيل في ركوعه حتى يدرك مع الركعة قال ابن يونس عن سحنون إنه يجوز أن ينتظره ولو طال وعن ابن حبيب وهو في سماع ابن القاسم لا ينتظره ابن رشد ومحمله عندي على الكراهة وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه وحمل المازري قول ابن حبيب على المنع واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى لأن الركوع ليس بمحل الإطالة فإذا جاز فيه فهو في حال القيام والقراءة أجوز ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيه من وجه آخر وهو من أنصب لمخبر يخبره وفي صحة صلاته قولان انتهى والمسألة في آخر رسم تأخير صلاة العشاء في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ص والإمام الراتب كجماعة ش يشترط أن ينوي الإمامة ويصلي في وقته المعتاد وقاله الشيخ أبو الحسن وغيره قال الشيخ زروق في شرح الرسالة يعني بالراتب المنتصب للإمامة الملازم لها وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى ولا يصلي بعد في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل قال بعض الشيوخ ويجمع ليلة المطر انتهى وذكر ابن ناجي هذا الأخير عن الشيخ أبي القاسم الغبريني وقال فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا لك الحمد وسلم له بعض من كان معاصرا له من شيوخنا الأولى وخالفه في الثانية ورأى أنه يجمع بينهما قال والأقرب عندي هو الأول انتهى وقال الأقفهسي في شرح الرسالة يريد إذا صلى في مسجد لا في داره وقال الباجي يريد إذا نوى إنه إمام فجعله من المواضع التي يلزمه أن ينوي فيها الإمامة ليحصل له فضل الجماعة وقوله الراتب سواء كان في جميعها أو بعضها انتهى وقال الجزولي يريد إذا صلى في الوقت المعتاد وأما إذا لم يصل في الوقت المعتاد فلا يقوم مقام الجماعة وزاد عبد الوهاب إذا أذن وأقام وانتصب للإمامة فحينئذ يحكم لصلاته بحكم صلاة الجماعة انتهى وذكر الشيخ زروق كلام الباجي وكلام عبد الوهاب ص ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة ش انظر هل النهي على جهة المنع أو الكراهة قال ابن عرفة وإذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه انتهى هذا هو الذي يفهم من كلام المصنف والتوضيح قال في المدونة في باب صلاة النافلة وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ ابن ناجي مثله في ابن الحاجب قال ابن هارون والمراد بالكراهة التحريم ومثله قول ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث وما يقوله