وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويستحب للقائم من الليل آل عمران ورد بذلك الحديث في الصحيحين ونص على استحبابه القرطبي في تفسيره فرع قاله في النوادر في جامع القول في صلاة النوافل ومن المجموعة قيل لمالك فيمن يريد أن يطول التنفل فيبدأ بركعتين خفيفتين فأنكر ذلك وقال يركع كيف شاء وأما إن كان هذا شأن من يريد طول التنفل فلا انتهى وانظر الأبي في شرح مسلم وقد صرح النووي أن ذلك من سنن التهجد فرع قيل لمالك أيتنفل الرجل ويقول إن كنت ضيعت في حداثتي فهذا قضاء تلك قال ما هذا من عمل الناس انتهى انظر شرح الرسالة لسيدي أحمد زروق ص ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز ش تصوره واضح قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولو أراد التنفل بعد وتره أول الليل لنية حدثت له جاز ويكره بلا فاضل عادي انتهى ص وعقيب شفع منفصل بسلام ش الأفصح في عقيب ترك الياء قاله في شرح جمع الجوامع والمعنى أنه يستحب أن يكون الوتر عقب شفع وهذا على أن الشفع قبله للفضيلة لا للصحة وهو الذي صدر به ابن الحاجب وصاحب الشامل وعطف مقابله بقيل قال في التوضيح وكلامه يقتضي أنه المشهور وشهر الباجي أنه للصحة فرع قال ابن الحاجب وفي كونه لأجله قولان قال في التوضيح يعني أنه اختلف هل يشترط في ركعتي الشفع أن يخصهما بالنية أو يكتفي بأي الركعتين كانا وهو الظاهر انتهى وقال في الشامل ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر انتهى وقال ابن بشير الصحيح أنه مخير إن شاء أتى بشفع يختص بها وإن شاء أتى بها بعد نافلة غير مختصة بها انتهى من تصحيح ابن الحاجب فرع قال ابن الحاجب ثم شرط في اتصاله قولان قال في التوضيح ليس مرتبا على أنه لأجله بل هو كما قال ابن شاس وإذا قلنا بتقديم شفع ولا بد فهل يلزم اتصاله بالوتر أو يجوز وإن فرق بينهما بالزمن الطويل قولان انتهى وقال البرزلي مسألة من صلى ركعتي الشفع ثم اشتغل بشغل خفيف ثم أوتر صح ذلك وإن تطاول أعاد الشفع وصلى الوتر قال البرزلي قلت هذا بين على وجوب الاتصال وأقره في العتبية والمشهور أنه ليس هذا إذا طال الفصل استحب إعادة الشفع وقاله في أواخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة فيمن يصلي العشاء ويصلي بعدها ركعات ثم يجلس ثم يبدو له أن يوتر أو يوتر بواحدة أم يصلي اثنتين قبلها قال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ولا يصلي قبلها إذا كان ركع بعد العشاء قال ابن رشد قوله يوتر بواحدة وإن طال ما بين الركعتين