وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ركعة فينبغي أن يقوم قدر ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فيجلس ليأتي بأم القرآن وأما من قدر أن يقرأ بعض الفاتحة قائما ثم يكمل بقيتها في حال الجلوس فإنه يلزمه أن يأتي بما قدر عليه في حال القيام ثم يأتي بالباقي جالسا بل قدر على أن ينهض بعد فراغ الفاتحة للقيام فيجب عليه القيام ليأتي بالركوع وهذا هو المفهوم من كلام ابن عبد السلام المتقدم وكلام ابن فرحون ومن كلام المصنف في التوضيح ومن آخر كلام ابن عرفة ومن كلامه في الجواهر فإنه قال لما تكلم على مسألة ما إذا خف المريض لحالة أعلى من حالته الأولى فإذا وجد القاعد خفة في أثناء القراءة فليبادر إلى القيام وإن خف بعد فراغها لزمه القيام للهوي إلى الركوع ولا يعتبر الطمأنينة انتهى وأما عبارة ابن بشير فأولها مشكل وآخرها يقتضي ما قاله ابن عرفة فإنه قال إن قدر على القيام لكن عجز عن تطويل القراءة في الصبح والظهر فيصلي بأم القرآن والقصار من السور أو بأم القرآن خاصة فإن عجز عن القيام لكمال أم القرآن فها هنا مقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس وهذا ظاهر على القول بأن أم القرآن فرض في كل ركعة وأما على القول بأنها فرض في كل ركعة فينبغي أن يقوم مقدار ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن لكن اختلف المذهب هل القيام مقصود بنفسه أو مقصود للقراءة فإذا لم يمكن الإتيان بهد سقط وكذا يجري الأمر إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في الأقل على ما بيناه انتهى فأول كلامه يدل على أنه وإنما عجز عن قراءة جميع الفاتحة في حال قيامه ويقدر على قراءة بعضها وآخره يدل على أنه عاجز عن قراءة شيء منها في حال القيام ويرجح هذا الأخير قول اللخمي وإن كان يقدر على القيام دون القراءة صلى جالسا انتهى ص وجاز قدح عين أدعى لجلوس لا استلقاء ش قال في نوازل ابن الحاجب مسألة قال القاضي أبو عبد الله إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا لم يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف انتهى وقال في القوانين من به رمد لا يبرأ بالاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من عينيه انتهى وقال أشهب إنه جائز قال ابن ناجي والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب انتهى ص ولمريض ستر نجس بطاهر ش وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة ونص ما في شرح المدونة ويجري عليها إذا فرش ثوبا على حرير ولا أعرف فيه نصا لأهل المذهب ولا إجزاء وأجراه الغزالي على ما ذكرناه في كتاب الوسيط قال أبو العباس الأبياني وإن كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصير نقله في الذخيرة وبه الفتوى ولا أعرف غيره وعليه صلاة الناس على الجنازة انتهى وقد تقدم هذا الفرع للشيخ أعني قوله أو كانت أسفل نعل فخلعها والله أعلم ص ولمتنفل جلوس ولو في أثنائهت ش قال ابن الحاجب بخلاف العكس قال ابن عبد السلام يعني أن من ابتدأ الصلاة جالسا جاز له القيام في بقيتها بلا خلاف ثم إن شاء الجلوس بعد أن قام جرى ذلك على ما تقدم انتهى يعني في مسألة من ابتدأها قائما وانظر إذا افتتحها قائما ثم شاء الجلوس وقلنا له ذلك فجلس ثم شاء القيام والظاهر أن ذلك من باب أحرى فتأمله وقال ابن فرحون وأما العكس وهو إذا صلى جالسا ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى انتهى وانظر إذا التزم الجلوس هل له القيام أولا والظاهر أن له ذلك قال في المدونة ومن افتتح النافلة جالسا ثم شاء القيام أو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فذلك له ابن ناجي أما المسألة الأولى فالاتفاق على ما ذكره وأما الثانية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال المشهور ما ذكره وقال أشهب لا يجلس لغير عذر وقيل إن نوى القيام لزمه وإلا فلا ونص أبو عمران على أن