وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا بأس به لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع انتهى من فضل اللباس وقال فيه أيضا والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى فرع وأما القناع للمرأة فعده في المدخل من سنن الصلاة وعد الرداء في الفضائل وانظر كلام الفاكهاني فائدة وأما حكم إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها فمحصل كلامه في المدخل أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة فإن فعلا فهو الأكمل وإن فعل أحدهما فقد خرج به من المكروه ونقل في المواهب اللدنية ضمن الفصل الثالث من المقصد الثالث في الفرع الثاني عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره عند العلماء واختلف في وجه الكراهة فقيل لمخالفة السنة وقيل لأنها عمائم الشياطين ونقل عن النواوي أنه لا كراهة في إرسال العذبة ولا عدم إرسالها لكن تعقبه شيخ شيوخنا الكمال ابن أبي شريف بأن ظاهر كلامه أنه من المباح المستوي الطرفين قال وليس كذلك بل الإرسال مستحب وتركه خلاف الأولى ونحوه للشيخ أبي الفضل ابن الإمام الشافعي وقال الكمال ابن أبي شريف وههنا تنبيه وهو أن العذبة صارت من شعار السادة الصوفية وأكابر العلماء فإذا تلبس بشعائرهم ظاهرا من ليس منهم حقيقة لقصد التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد من عالم أو صوفي فإنه يأثم به سواء أرسلها أو لم يرسلها طالت أو لم تطل وصرح الحنفية باستحباب إرسال العذبة وصرح الشيخ عبد القادر الجيلي من الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب إرسالها وكراهة الانتقاظ وذكر السخاوي من معجم الطبراني الكبير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه الأيسر وتردد راويه فيه وربما جزم بالثاني ص وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ش قيل إنه يجوز في الفرض والنفل وقيل يمنع فيهما قاله العراقيون وقيل يكره في الفرض ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة ص وتقديم يديه في سجوده ش هكذا قال ابن الحاجب ونصه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وقبله في التوضيح قال وفي أبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لكن يضع يديه قبل ركبتيه ثم قال وفي أبي داود والترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير انتهى وقال ابن عرفة وفي استحباب ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات لا تحديد لابن شعبان والمبسوط وابن حبيب انتهى فذكر ثلاث روايات والذي مشى عليه المصنف رواية المبسوط وحكى ابن ناجي الثلاثة وقال فالثلاثة لمالك ص وتأخيرهما عند القيام ش هذه نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح حكى فيه في البيان ثلاث روايات الأولى إجازة ترك الاعتماد وفعله ورأى ذلك سواء وهو مذهبه في المدونة ومرة استحب الاعتماد وخفف تركه ومرة استحسنه وكره تركه قال وهو أولى الأقوال بالصواب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فل يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فإذا أمر بتقديم اليدين حتى لا يشبه البعير وجب أن يضع يديه بالأرض إذا قام حتى لا يشبه البعير في قيامه ص وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ش قال ابن عرفة ابن بنود الواحد