وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسبوق قام للقضاء قلت وهو ظاهر قول المصنف وبه أخذ وهو الظاهر إن كان المسبوق أدرك من صلاة الإمام ركعة فأكثر وإن لم يدرك ركعة فلا يسلم عليه ولا يدخل في كلام المصنف لما سيأتي في التنبيه الخامس والسادس ما قلنا إنه ظاهر كلام المصنف قال ابن ناجي في شرح المدونة وهو ظاهر كلام المدونة وكلام ابن الحاجب لكنه خلاف قول أبي محمد في الرسالة ويرد أخرى على من كان سلم عليه عن يساره فإن لم يكن عليه أحد لم يرد على يساره شيئا قال وما ذكرناه من مخالفة قول الرسالة لقول غيرها أول ما سمعته من شيخنا أبي بكر الصفاقسي ذكره في درس شيخنا الشبيبي وسلمه ويمكن أن يقال قول الرسالة مفسر لغيرها انتهى وقال في شرح الرسالة ظاهر كلام الشيخ أنه لو كان على يساره مسبوق لا يسلم عليه وظاهر كلام ابن الحاجب أنه يسلم عليه ولم يزد على هذا انتهى قلت والظاهر أن يؤول كلام الرسالة ويوفق بينه وبين غيره فيقال إنه خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهومه ونبه الجزولي والشيخ يوسف بن عمر على أنه يؤخذ من الرسالة أنه لا يسلم على اليسار إذا كان فيه مسبوق ولم يذكرا خلافه وكذا الشيخ زروق ولكنه أشار إلى الخلاف فقال في قول الرسالة فإن لم يسلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا فلا يسلم على مدرك هناك لأنه لم يسلم عليه ويسلم على من قد قام من إمام ومأموم إذا سلم عليه وفي كلها اختلاف انتهى وقال البساطي في شرح كلام المصنف إذا كان على اليسار مسبوق فهل يرد عليه فيه قولان واحتمال كلامه لهذا فيه بعد انتهى قلت ظاهر كلامه وكلام الشيخ زروق أن الخلاف في ذلك منصوص ولم أقف عليه ولعلهما أشار بالخلاف إلى ظاهر كلام الرسالة وكلام غيرها والله أعلم وذكر الشارح في الكبير الاحتمالين اللذين ذكرهما في الطراز لكن باختصار كما ذكرهما في الذخيرة وقوله في الطراز يمنة ويسرة هو بفتح أولهما الخامس اختلف في سلام المسبوق إذا فرغ من صلاته فقيل كسلام الفذ وقيل كسلام المأموم وهما روايتان عن مالك حكاهما اللخمي والمازري وابن الحاجب وغيرهم قال في التوضيح واختار ابن القاسم أنه يرد على من سلم عليه انصرف أم لا انتهى قال المازري في شرح التلقين علل بعض المتأخرين ثبوت سلام الرد بأن حكم الإمام باق عليه في فضائله وعلل بقية بأن من سنة الرد الاتصال بسلام الابتداء فإذا لم يوجد الاتصال لم يثبت الرد وهذا التعليل يقتضي وجود الخلاف وإن كان من يرد عليه حاضرا وأشار بعض أشياخي إلى أن الخلاف لا يتصور مع حضور من يرد عليه وإنما يتصور مع غيبته انتهى باختصار ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة قلت وبعض أشياخه هو اللخمي فإنه قال إذا فات المأموم بعض صلاة الإمام فقضى ما فاته فإن كان الإمام لم ينصرف ولا من على يسار المأموم رد عليهما واختلف إذا انصرفا فقال قال مالك مرة لا يرد عليهما ومرة قال يرد وهو أحسن لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منهم يجب ردها انتهى وهكذا قال الرجراجي إنه إذا قضى صلاته قبل أن ينصرفوا فلا إشكال أن حكمه حكم من سلم مع الإمام انتهى وقال الشبيبي واختلفوا في المسبوق إذا قام الإمام والناس هل يسلم سلام الفذ أو سلام المأموم على قولين وإن قضى ما بقي قبل قيامهم يسلم سلام المأموم قولا واحدا انتهى قلت وذكر صاحب النوادر وصاحب الطراز أن الرواية التي اختارها ابن القاسم هي التي رجع إليها مالك فحصل من هذا أن المسبوق يسلم سلام المأموم إن لم ينصرف الإمام ومن على يساره باتفاق إلا ما يفهم من تعليل بعض الشيوخ الذي ذكره المازري وكذا إذا انصرفوا على القول الراجح الذي رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم وبه صرح في الشامل فقال والمسبوق كغيره