وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأينا المنفرد لا مجاوب له أمرناه بأن يجاوب نفسه انتهى ص ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد ش يعني أن السنة الحادية عشرة أن يرد المقتدي وهو المأموم السلام على إمامه بأن يسلم تسليمة ثانية بعد التسليمة الأولى التي يخرج بها من الصلاة ثم يرد على من في جهة يساره إن كان فيها أحد تسليمة ثالثة وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال فيها ويسلم المأموم عن يمينه على الإمام فإن كان على يساره أحد رد عليه انتهى ومقابل المشهور أقوال أحدها أنه يسلم تسليمتين الأولى على يمينه للخروج من الصلاة والثاني على الإمام قال في التوضيح نقل هذا القول ابن بشير وغيره ويريده هذا القائل أنه يقصد بالثانية الرد إلى الإمام انتهى وقال ابن ناجي نقله ابن شاس قلت وهو روأية عن مالك كما يفهم من كلام ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ومن كلام ابن عرفة ونصه والمأموم رويت تسليمتان يرد إحداهما على الإمام ورويت ثالثة على من على يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام انتهى وظاهر كلام هؤلاء الجماعة أن الثانية إنما يقصد بها الرد على الإمام والذي في كلام الباجي في المنتقى عن القاضي عبد الوهابب ونقله صاحب الطراز عن الباجي أنه على هذا القول يقصد بها الرد على الإمام وعلى المأمومين قال في المنتقى يسلم المأموم تسليمتين إحداهما عن يمينه يتحلل بها من الصلاة وأخرى يرد بها على إمامه وهل يرد بتلك الثانية على من كان على يساره أو يسلم ليرد عليهم تسليمة ثالثة قال القاضي ذلك مختلف فيه انتهى واختار هذا القول ابن العربي في المسالك إلا أن ظاهر كلام الجماعة المتقدمين أن المأموم يسلم الثانوة تلقاء وجهه وقال ابن العربي إنه يسلم الثانية عن يساره ونصه الذي أقول به أنه يسلم اثنتين وؤحدة عن يمينه يعتقد بها الخروج من الصلاة والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين والتسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وحديث عائشة معلول انتهى القول الثاني إنه يسلم ثلاث تسليمات لكنه يبدأ بالرد على اليسار قبل الرد على الإمام وهذا القول رواية أشهب عن مالك والقول الآخر إنه مخير في ذلك حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة رواية فيتحصل في سلام المأموم أربع روايات واستدل في المدونة للمشهور بما رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ثم إن كان على يساره أحد رد عليه وقال في الطراز الأصل في الرد على الإمام ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض قلت وهو حديث ضعيف وقال في الذخيرة يسلم المأموم على يمينه ثم على الإمام لما في أبي داود أمرنا عليه الصلاة والسلام ثم ذكر التشهد وقال ثم سلموا على اليمين ثم على قارئكم ثم على أنفسكم ووجه تقديم الرد على الإمام على الرد على اليسار أن سلامه سبق سلام غيره فيكون الرد عليه سابقا ووجه القول بتقديم الرد على اليسار على الرد على الإمام هو ما قال صاحب الطراز إن جواب التحية يجب اتصاله بها لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والإمام قد انقطع اتصال تحيته بسلام المأموم فإذا انخرم ذلك في حقه فلا ينخرم في حق المأموم مع إمكانه ونقله التلمساني وقال لأن رد التحية واجب ويجب اتصاله بها إلى آخره ونقله القرافي وقال ابن العربي في المالك لأن من سنة الرد الاتصال ووجه القاضي عبد الوهاب هذه الرواية بأن من في اليسار خصه بالسلام بخلاف الإمام فإنه رد عليه في عموم المأمومين فمن خصه بالتسليم فهو أولى بالتقديم ووجه