وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكيم ومن داوم على ذلك ابتلي بالزنا انتهى كلام الشيخ زروق والذي رأيته في أحكام النظر لابن القطان إنما هو قول عن بعض العلماء بالكراهة ورده وكذلك اختصره القباب وهذا نص ما اختصره القباب مسألة هل يجوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك كرهه بعض الفقهاء ولا معنى له ولعله أراد أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرع انتهى وإنما ذكرت عبارة المختصر لأنها حازت فقه الأصل جميعه وحذفت أدلته وأبحاثه والله أعلم ص وإن لم يجد إلاستراف الأحد فرجيه ش قال في التوضيح في باب التيمم في شرح قوله ما صح عن المازري يجب عليه ستر ما قدر من عورته إذا لم يجد ما يكفيه إلا لبعضها انتهى ص فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت ش يعني أن الأمة إذا صلت مشكوفة الرأس ثم علمت بالعتق في الصلاة فإنها تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستر به ثم وجد ما يستر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة قال لا يعيد الصلاة ابن رشد هذا صحيح لأنه الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت وجوب على الصحيح من الأقوال انتهى فصل في استقبال القبلة ومع الأمن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ وقولنا والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه قال ابن عرفة واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى فرع قال ابن عرفة اللخمي ووقته كالتيمم ولو قال المصنف ومع القدرة لشمل جميع ما ذكره ابن عرفة تنبيه قال ابن بشير في باب صلاة المريض فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول إليها فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف وفي الكتاب إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح وأما من صلى وهو قادر