وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة في الحرير وقال ابن رشد واختلف أيضا في إجازة لباس الحرير في الحرب فأجازه جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من المباهات والإرهاب ولما بقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح وهو قول ابن عبد الحكم وحكاه ابن شعبان عن مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد انتهى وقال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد وأما اتخاذ الراية من الحرير فلا خلاف في جواز ذلك انتهى وقول ابن عرفة وأجاز منه الراية ابن القاسم وابن حبيب وتعليقه سترا والكل خيط العلم والخياطة به وجوز بعض أصحاب المازري الطوق واللبنة ابن حبيب لا يجوز جيب ولا زر انتهى يوهم أن غير ابن القاسم وابن حبيب يمنع ذلك فتأمله مسألة قال ابن عرفة أجاز ابن حبيب لبسه لحكة وابن الماجشون للجهاد ورواه والمشهور منعهما انتهى واقتصر في الجلاب على إجازة لبسه للحكة والجهاد والله أعلم مسألة قال في أواخر كتاب الجامع وسألت عبد الملك عن الرجل تكون له القطيفة من الحرير أو الشملة من الحرير فيلتحفها أو تكون له الوسادة من الحرير يتكىء عليها أو يجلس فهل الجلوس على الحرير والالتحاف به محرم كتحريم لباسه فقال أما بسطه فلا بأس قد فعله الناس وأما ما يلبس فمنهي عنه والملحفة من اللباس ابن رشد اختلف في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق به وشبهه فرخص فيه بعض العلماء منهم عبد الملك بن الماجشون في غير هذه الرواية والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس انتهى وقال ابن عرفة الشيخ إجازة ابن الماشجون افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك فقول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته لا أعرفه انتهى وابن العربي حجة حافظ وقال بجوازه وهو حجة عليه انتهى وقد نقل صاحب المدخل عن شيخه الإمام أبي محمد بن جمرة وناهيك بهما في الورع والتشديد أنه لا يجوز للرجل افتراشه الحرير إلا على سبيل التبع للزوجة ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم فيه بعد قيامها وإذا قامت لضرورة ثم ترجع لا يجوز له أن يبقى على حاله بل ينتقل إلى موضع يباح له حتى ترجع إلى فراشها وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه ويجب عليه أن يعلمها ذلك انتهى من فصل خروج النساء للمحمل ونقل الجزولي في ذلك قولين فانظره والعجب من ابن ناجي حيث جزم بمنع ذلك فقال في كتاب الطهارة ولا يجوز للرجل المتعة به بحكم التبع لزوجته خلافا لابن العربي انتهى مع أن شيخه ابن عرفة لم يجزم بذلك مسألة ما رقم بالحرير لا يجوز الجلوس عليه قال في أوائل كتاب الصلاة من النوادر عن عمر وغيره ولا يجعل من الحرير لا جيب في فرو ولا زر ولا يفرش ولا يصلي على بسطه ولا يتكىء عليه ولا يلتحف بملحفة أو ما بطن بحرير أو بمساند الصوف المرقومة بالحرير ولا بديباج وهو كاللباس بخلاف الستر من الحرير ولا يركب عليه ولا بأس أن يعلق سترا ولا بأس أن يستمتع بجميع أنواع ثياب الحرير ما عدا ما وصفت لك وفرق بين الستر وما يلبس وما ينتقب به ويتكىء عليه من الحرير ولا بأس أن يحاط الثوب بحرير انتهى وفي كتاب الجامع من الذخيرة في النوع الثالث في اللباس قال ابن حبيب ولا يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي به أو رقم به قال القاضي أبو الوليد يريد إذا كان كثيرا انتهى فرع قال ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة وكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال قال ابن القاسم وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا انتهى وتقدم هذا النقل عند قول المصنف وحرم استعمال ذكر مجلي والله أعلم وذكر