وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل المتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر انتهى ص ككشف مشتر صدرا أو ساقا ش قال ابن غازي يعني أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب وذكر اللخمي عن مالك في الواضحة أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا معصما ولا صدرا ولا ساقا وفي بعض النسخ مسدل عوض مشتر والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا انتهى وقال البرزلي في مسائل الأنكحة ابن الحاجب نظره للأمة ليبتاعها مباح قلت ما وقع في المدونة في الخيار وقد تجرد للتقليب قال ابن محرز ظاهر هذا يوهم جواز تجريد الرقيق عند الشراء لينظر إليها وليس كذلك وإنما معناه يفعلون ذلك وليس بصواب من فعلهم وظاهر ما حكى هذا الشيخ أن النظر إليها مباح على حد ما يجوز في الحرائر في الخطبة وأشد من ذلك ما يفعلون في هذا الزمان أنه يحبس صدرها وثديها وهو أشد من النظر كما تقدم في الصيام ولا يجوز باتفاق فيما أعلم لا سيما من بعض من لا يتقي الله تعالى انتهى فظاهره أن النظر إلى الصدر والثدي لا يجوز وهو خلاف ما قاله في الواضحة فتأمله والله أعلم ص وصماء بستر ش مسألة قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئرز وهو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب ومن صلى بسراويل أو مئرز وهو قادر على الثياب لم يعد في الوقت ولا غيره انتهى ونقله ابن عرفة عنها قال ابن ناجي الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية الصدر أبو محمد صالح هذا إذا كجن مستور العورة لئلا ترى عورته والتوشح قال البوني في شرح الموطأ هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه ابن يونس والسدل أن يسدل طرف إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئرز أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى وقال أبو الحسن الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه قال الشيخ أبو محمد صالح إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحياه أو غيره انتهى وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة كلام أبي محمد ولا غيره وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن الصلاة في البرنس قال هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها وقال هي من لباس المسافرين للبرد والمطر قال ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يغدو به وخميصة يروح بها ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له ما كان ألوانها قال صفر قال ابن رشد البرانس ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل لأن العورة تبدو من أمامه وهذا في البرانس العربية وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها كانت من لباس الأشراف في