وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيانا ثلاثة أقوال نقلها ابن عرفة في فصل السهو ونصه وفي بطلانها بابتلاع مفصوله سهوا أو غلبة ثالثها إن سها لابن القاسم ونقل ابن رشد انتهى إذا علم هذا فقوله في المدونة عامدا أو غير عامد مشكل ولهذا قال ابن غازي وفي بعض المقيدات أن في هذا نص المدونة مشكل إلا أن يريد الكثير أو النجس أو المردود بعد إمكان الطرح وفي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير لعله أراد أنه إذا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما في الرعاف فقال صواب إلا أن الشيوخ حملوه على خلاف ذلك ويعضد ما صوبه قوله بعد وها يبني إلا في الرعاف وإن أشهب يخالف فيه وكذا نقول هنا إن غير المغلوب مندرج في قول المصنف ولا يبني بغيره وصرح به في السهو إذ قال ويتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء انتهى وما ذكره ابن غازي عن بعض المقيدات يقتضي أن القيء الكثير يبطل الصلاة ولو كان طاهرا أو كان غلبة وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الطهارة ونصه والقلس وهو ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس لكنه إن خرج في الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لأنه مشغل عن الصلاة وإن قل لم يقطع انتهى ونقله أبو الحسن في أوائل كتاب الطهارة وقبله وقال الشبيبي في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة وظاهره أيضا أن المردود يبطل الصلاة مطلقا سواء كان نسيانا أو غلبة أو باختياره وقد تقدم الاختلاف في الغلبة والنسيان تنبيه القلس ماء حامض كذا فسره ابن رشد وصرح في الرسم المذكور بأنه طاهر وأنه لا يفسد الصلاة وقال في التوضيح القلس ماء حامض تقذفه المعدة انتهى وحكمه حكم القيء فإن كان متغيرا فهو نجس كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة في الكلام على القيء وإن كان غير متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا إلا غلبة فإن تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القيء فتبطل صلاته وإن ابتلعه بعد أن وصل إلى محل يمكن طرحه فاختلف في بطلان الصلاة بذلك إذا كان نسيانا أو غلبة كما تقدم عن سماع عيسى وقال ابن عرفة وغلبة القلس لغو فإن ابتلعه بعد فصله عمدا ففي بطلانها نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه انتهى والظاهر من القولين ما نقله الشيخ فإن ابن رشد قال في رسم اتأذن من سماع عيسى من كتاب الصلاة لما حكى رواية ابن نافع وهو بعيد انتهى وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر هو على مذهب ابن رشد أن القيء المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القيء كما قدمنا والله أعلم ص قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته ش هذا راجع إلى المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن ويختلف هل يجلس أم لا فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة وكذا الحكم في قوله