وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجزاء الركعة فقال المازري في شرح التلقين إذا عاد فعل الأجزاء الباقية من الركعة ما لم يكن تشاغله بفعلها يفيته مع الإمام عقد الركعة التي صادفه فيها ولا يمنعه من البناء وإكمال ما بقي عليه من الركعة صلاة الإمام ركعة في غيبته بخلاف الناعس انتهى وقاله اللخمي فانظره أيضا الخامس فهم من كلام المصنف حكم مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف ولكن يؤخذ حكمها من كلامه وهو من رعف بعد أن أحرم وقبل أن يركع هل يصح له البناء على إحرامه حكي في المقدمات في ذلك أربعة أقوال أحدها أنه يبني على إحرامه مطلقا جمعة كانت أو غيرها إماما أو مأموما أو فذا وهو قول سحنون الثاني لا يبني ويستأنف الإقامة والإحرام جملة أيضا من غير تفصيل وهو قول ابن عبد الحكم ومثله في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم الثالث أنها إن كانت جمعة ابتدأ الأحرام وإن كانت غير جمعة بنى على إحرامه وهو قول مالك في رواية ابن وهب وظاهر ما في المدونة عندي الرابع أنه إن كان وحده أو إماما ابتدأ أو إن كان مأموما بنى على إحرامه انتهى ففهم من كلام المصنف هنا أنه يبني ولو لم يعقد ركعة لكن هذا في غير الجمعة فإنه سيقول بعد هذا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهر بإحرام وهذا هو القول الثالث في كلام ابن رشد الذي عزاه لمالك وقال إنه ظاهر المدونة عنده وصرح في التوضيح بأنه المشهور ذكر ذلك لما تكلم على مسألة الجمعة وذكر قبل ذلك الأربعة الأقوال كما ذكرها ابن رشد إلا أنه عزا الثالث لابن وهب ونصه وقد حكى ابن رشد في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال عن سحنون يبني وعن ابن عبد الحكم لا يبني وعن ابن وهب يبني إلا في الجمعة قال وهو ظاهر المدونة وقيل يبني المأموم دون الإمام والفذ وقال ابن ناجي في شرح المدونة ظاهر كلامه في المدونة أنه يبني وإن لم يعقد ركعة وهو كذلك عند سحنون ثم ذكر بقية كلام ابن رشد وكذلك قال الشيخ أبو الحسن الصغير ظاهره رعف قبل أن يركع أو بعدما ركع ابن رشد اختلف فيه انظر المقدمات وقال في التنبيهات اختلف في تأويل مذهبه في الكتاب فقيل مذهبه أنه لا يصح البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في العتبية وإلا ابتدأ الصلاة بإقامة وإحرام وقيل مذهبه بناؤه على الإحرام وإن لم يتم ركعة وقيل بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة قال شيخنا أبو الوليد وهو ظاهر المدونة عندي كما في رواية ابن وهب انتهى قلت انظر هذا الذي ذكره فإنه عكس ما ذكره في المقدمات وكأنه سهو منه رحمه الله وقد نبه على ذلك ابن عفة وقال إنه وهم ونبه عليه الشيخ أجو الحسن الصغير وقال لا شك أن ما ذكره في المقدمات هو ظاهر المدونة لأنه قال وإذا عقد ركعة وسجد ثم رعف ألغاها إذا بنى وإن عقدها بسجدتيها بنى عليها قال الشيخ أبو الحسن فقوله ألغاها إذا بنى أنه يبني على الإحرام وقال في الجمعة فإن رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يعقدها بسجدتيها فوجد الإمام حين رجع قد سلم من الصلاة فليبتدىء ظهرا أربعا وقال الشيخ أبو الحسن فظاهره أنه لا يبني على الإحرام انتهى السادس قال في التوضيح يطلق البناء في باب الرعاف على معنيين بناء في مقابلة قطع كما تقدم يعني في قولهم في حالة الرعاف يجب البناء في حالة الأولى ويجب القطع في الثانية ويجوز الأمران في الثالثة وبناء في مقابلة عدم اعتداد وهذا الثاني إنما يتأتى بعد حصول البناء الأول أي إذا حكمنا بأنه لا يقطع فهل يعتد بكل ما فعله ويبنى عليه أو لا يعتد انتهى أكثره باللفظ قلت ويطلق البناء في هذا الباب على معنى ثالث في مقابلة القضاء وهو ما فات المأموم بعد دخوله مع الإمام إذا خرج لغسل الدم كما سيأتي في قوله وإذا اجتمع بناء وقضاء السابع قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة إذا