وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المنتقى والله أعلم وابن العربي فانظره وقوله وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ولا معنى له والله أعلم ص وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ش هذا في غير الجمعة قال ابن الحاجب والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة ابن عبد السلام قوله بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البغدية أي الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال ابن حبيب انتهى وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس لأنهم يهجرون ابن القاسم ذكرته لمالك فقال لم أسمعه من عالم وهو يفعلونه وهو واسع انتهى فائدة قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا ص ويزاد لشدة الحر ش قال في العارضة قال أشهب لا ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت وقال ابن عبد الحكم ينتهي إليه والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به وذلك في وسط الوقت ص وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه ش قال في الإرشاد ومن شك في دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله وإن تبين الوقوع قبله أعاد قال الشيخ زروق في شرحه يعني أن الدخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة كوجوبها فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه بحيث لا يتردد فيه بعلم أو ظن يتنزل منزلة العلم وقد قال مالك سنة صلاة في دلغيم أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب حتى لا يشك في الليل ويقدم العشاء ويؤخر الصبح حتى لا يشك في الفجر وما ذكره من العمل على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن الذي في معنى القطع وفي الجوهر ما يدل عليه ثم مع التحقيق أو ما في معناه فإن كشف الغيب عن خلافه بطلت كما إذا صلى شاكا ولو صادف انتهى وما ذكره في سنة الصلاة في الغيم ذكره غير واحد من أهل المذهب ومرادهم بقولهم وتعجيل العصر أي بعد أن يغلب على ظنه دخول وقتها وكذلك العشاء يصليها إذا غلب على ظنه مغيب الشفق كما قال في الرواية ويتحرى ذهاب الحمرة وذكره صاحب الشامل وغيره والمقصود أن الصلاة التي تشارك ما قبلها لا يؤخرها كثيرا بل إذا غلب على ظنه دخول الوقت صلاها بخلاف الصلوات التي لا تشارك ما قبلها كالظهر والمغرب والصبح فلا يصليها حتى يتحقق دخول الوقت فرع قال