وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رمضان وقضته انتهى بالمعنى مبسوط فرع قال في الطراز إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها لأنها من توابع الحيض ثم إن عليها اعتبار وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط ص وبدء عدة ش يعني عدة الطلاق وذلك بأن عدة من كانت تحيض بالأقراء والأقراء هي الأطهار فإذا طلقت الحيض فلا شك أنها تحتسب بالطهر الذي بعد طهرها من الحيض قال في طلاق السنة من المقدمات إنما نهى أن يطلق في الحيض لأنه يطول العدة ويضربها لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون المرأة في تلك المرة كالعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة زوج انتهى وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض يمنع بدء العدة والطلاق وذكر ما قبلها ما عدا وجوب الصوم ففيه خلاف وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة والأصل في ذلك السنة وأيضا فإن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم والله أعلم ص ووطء فرج ش فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي وسواء كانت مسلمة أو كتابية قال في المدونة في باب غسل الجنابة ويجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تطهر ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك انتهى وحكم النفاس حكم الحيض كما صرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهو ظاهر وقد حكى ابن عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض والجنابة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبر ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء وهذا خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنه قال لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس له جبرها على الغسل الجنابة وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة إشارة إلى ذلك فإنه لما حكى الخلاف في جبرها على الغسل من الجنابة قال وليس هذا الاختلاف على ظاهره بل المعنى أنه لا يجبرها إذا لم يكن في جسدها نجاسة ويجبرها على الغسل إذا كان في جسدها نجاسة انتهى وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها تنبيه استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر وقال ابن رشد إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء لأن الزوج متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت انتهى فرع قال في الطراز فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في الغسل نحوه فرع قال في البيان في الرسم المذكور لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن لم يكن لها فيه نية ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية انتهى وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ فرع قال ابن ناجي في شرح المدونة يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل انتهى يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم والله أعلم ص أو تحت إزار ش قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك