وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد الحكم قال ويؤدب ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم وفي بعض التعاليق عن عبد الحكم من وطىء خنثى غصبا حد زاد الشعبي عن بعض أهل العلم وعليه نصف المهر قلت هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد وفيه نظر قلت الأظهر أنه إن زنى بفرجه ذكره حدا اتفاقا انتهى واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد وإن وطىء في فرجه كان عليه الحد ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره الثامن عشر في الكلام على قذفه قال ابن عرفة حد قاذفه يجري على حده التاسع عشر في سجنه إذا سجن ويسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء نقله ابن عرفة بعض التعاليق العشرون في إمامته تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به الحادي والعشرون في محله في صلاة الجماعة قال ابن عرفة عن اللخمي ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم على صفوف النساء وسيأتي في الثاني والعشرين كلام ابن عبد الحق وابن يونس الثاني والعشرون في استتاره في الصلاة تقدم في كلام ابن عرفة عن اللخمي أنه يحتاط قال العقباني فليستتر ستر النساء وقال في تهذيب عبد الحق ولا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء انتهى وقال ابن يونس قال بعض فقهائنا ولا يصلي إلا مستترا في آخر الرجال وأول صفوف النساء الثالث والعشرون قال العقباني انظر هل يقرأ في الصلاة الجهرية سرا ويسجد أو يقال إنما السجود للسهو ألا ترى أن من عجز عن الجهر وقدر على السر لا يسجد انتهى الرابع والعشرون في مس فرجه هل ينقض وضوءه تقدم للمصنف في فصل نواقض الوضوء أنه ينقض وقال الشارح إنه مخرج على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث والمذهب ذلك وجوب الوضوء الخامس والعشرون في حكمه في اللبس في الحج قال ابن عرفة عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى وهذا هو الظاهر وقال سند وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يفق عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى قال في باب الحج السادس والعشرون يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع نساء فقط ابن عرفة إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى السابع والعشرون فيمن يغسله إذا مات قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام إن مات اشترى له خادم تغسله انتهى ووجهه واضح لأنه إن كان ذكرا فهي أمته وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الأمر ولكنا لم نطلع عليه وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشتري من بيت المال فالظاهر أنه يشتري له منه جارية فإن لم يمكن ذلك فالظاهر أنه يمم انتهى وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله وإن كان مع الميتة ذو محرم منها ونصه وإن مات المشكل فإنه يشتري له جارية من ماله تغسله إن كان له مال فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك وإن لم يكن يمم ودفن الثامن والعشرون في موضع نعشه في صلاة الجنائز وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز في كلام المصنف التاسع والعشرون في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه لم أر فيه نصا والظاهر أنه يقف عند منكبيه احتياطا وهذا على جهة الأولى والله أعلم الثلاثون في ديته قال السهيلي ديته كإرثه أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وكذا قال المقلشاني في جوابه المنظوم في مسائل الخنثى وقال ابن عرفة وفي نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف ديته ونصف حكومته