وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومسألة التأنيث من سبعة ونصف لأن العول ثلاثة يؤخذ نصفها وذلك نسبة حالة العول إلى حالتي المسألة السادس مثل الخامس إلا أنه يقول في الغراء إنما يضم الجد إلى سهام الأخت نصف سهامه لأنه يقول إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف جملة سهامك السابع إن المال يقسم على أقل ما يدعيه كل واحد إلا أنه مختص بما إذا لم يؤد إلى سقوط أحد من الطالبين الثامن مذهب الشافعي أنه يعطى كل واحد من الورثة الخنثى وغيره أقل ما يستحقه ومن سقط في بعض التقادير لم يعط شيئا ويوقف في المشكوك فيه كما في المفقود حتى يتبين أمره أو يصطلحوا على شيء التاسع مذهب أبي حنيفة أنه يعطي الخنثى أقل ما يجب له ويعطى غيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف العاشر مثل الأول إلا أن الأحوال لا تتعدد بتعدد المشكلين بل يقتصر على حالين فقط وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول الحادي عشر أنه لا شيء له وأنه لا يرث شيئا وهذا القول نقله الغزالي وحكى ابن حزم الإجماع على خلافه والله أعلم التاسع من أوجه الكلام على الخنثى هل هذا الميراث المجعول له ميراثا ثالثا مشروع مغاير لميراث الذكر والأنثى أم لا ميراث في الشرع سوى أحد الميراثين لكن لما تعذر علينا معرفة حاله توسطنا في ذلك قال العقباني هذا ينبني أنه خلق ثالث وليس هو أحد النوعين وقد تقدم أن جماهيرهم على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ميراث ثالث وبهذا يعلم الجواب عما اعترض به بعضهم على الفرضيين بأنهم بينوا في أول كتبهم مقادير المواريث من فرض أو تعصيب للذكور والإناث ولم يبينوا مقدار ميراث الخنثى إلا في آخر كتبهم والجواب أنه ليس له ميراث ثالث فيبين العاشر في السبب الذي يتصور أن يرث به الخثنى فإن أسباب الإرث ثلاثة نسب ونكاح وولاء فأما ميراثه بالنسب فسيأتي في الأولاد وأولاد الولد والإخوة والعصبات ولا يتأتى في الآباء والأمهات لمنع نكاحه قال في المقدمات ولا يكون الخنثى المشكل زوجا لا زوجة ولا أبا ولا أما وقد قيل إنه قد وجد من ولد له من بطنه وظهره فإن صح ذلك ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وهو بعيد انتهى غير أن الإخوة إن كانت من الأم فلا يتأتى فيها اختلاف في التقدير لأن ميراث الإخوة لأم لا يختلف بالذكورية والأنوثة وكذلك الأخوات مع البنات فإنهن عصبات وسيأتي في أثناء شرح قول المصنف فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق مزيد بيان فيما إذا ولد للخنثى من ظهره وبطنه وأما ميراثه بالنكاح فلا يتأتى إلا عند من يجيز نكاحه وسيأتي الكلام على حكم نكاحه في الوجه الرابع عشر وإذا ورث به فلا يتغير ميراثه وأما ميراثه بالولاء فيرث من الولاء ما يرثه النساء ولا يختلف ميراثه في ذلك بالذكورة والأنوثة قال العقباني قالوا ولا يرث غير ذلك لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب المستكمل ولا يستكمل الخنثى تعصيبا قال قلت ويلزم أن لا يرث بالبنوة لأن الولد إذا كان وحده لا يرث إلا استكمالا أو نصفا وهكذا نقول في كل مسألة وفي هذا البحث نشأ القول الذي ذكره الغزالي وهو أن الخنثى لا يرث فرع قال العقباني وانظر لو كان لإنسان عم خنثى فولد من ظهره ذكرا ثم مات الخنثى ثم ابن أخيه فهل يرث منه ابن الخنثى جميع المال لأنه ابن عم أم لا يرث أكثر مما كان يرث أبوه الذي يدلي به أو يقال إن أباه لما ولد من ظهره تعين للذكورة فزال عنه الإشكال اللهم إلا أن يكون له ولد أيضا من بطنه انتهى وذكر ابن عرفة واللخمي والمتيطي الكلام على الخنثى في كتاب النكاح فاعلمه والله أعلم الحادي عشر في كيفية العمل في مسائل الخنثى ولنذكر هنا كلام المصنف قال