وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كابن العم يكون لأم أخا فيأخذ السدس بالإخوة للأم والباقي بالعصوبة وكذلك إذا كان ابن العم زوجا وكذلك إذا كان المولى زوجا ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم فقال ابن القاسم للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء وقال أشهب يترجح الأخ للأم لأنه زاد فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم وقال أشهب الولاء للأخ للأم قاله في كتاب الولاء من المدونة وابن يونس ص والاثنا عشر لثلاثة عشر ش مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلاثة عشر