وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإرشاد فإن عدم أشار التتائي في شرحه أن المراد بذلك أن لا يصرف في وجوهه فتأمله وقال ابن يونس في كتاب الفرائض في باب الرد أجمع المسلمون أنه لا يرد على الزوج والزوجة وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث ذوي الأرحام لبيت مال المسلمين أو للفقراء والمساكين وعلى مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الأرحام انتهى وقال في باب الإقرار بوارث وأنه لا يرد بذلك الإقرار بل إن كان له وارث معروف فالمال له وإن لم يكن فالمال لبيت المال وإنما استحب في زماننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف فإن المقر له أولى من بيت المال إذ ليس ثم بيت المال للمسلمين يصرف ماله في مواضعه انتهى وقال في باب توريث ذوي الأرحام قال إسماعيل القاضي متى كان للميت عصبة من ذوي الأرحام فهم أولى فإن لم يكونوا فالولاء فإن لم يكن ولاء فبيت مال المسلمين قال ابن يونس فإن لم يكن بيت مال فأولو الأرحام لما في ذلك من الآثار المتقدمة لا سيما إذا كانوا ذوي حاجة فيجب اليوم أن يتفق على توريثهم وإنما تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت مال لأن بيت المال يقوم مقام العصبة إذا لم يكن عصبة ألا ترى أن الرجل لو قتل قتيلا خطأ ولم يكن له عصبة ولا موالي وجب أن يعقل عنه من بيت المال فكذلك يكون ميراثه لبيت المال وإذا لم يكن بيت مال أو كان بيت مال لا يوصل إليه شيء منه وإنما يصرف في غير وجهه فيجب أن يكون ميراثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة إذا لم يكن له عصبة ولا موالي وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون في زماننا هذا ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا والرد على من يجب له الرد من أهل السهام انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من لم يكن له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرثه ذوو الأرحام ولا يرد على ذوي السهام انتهى وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن ما فضل عن الورثة يكون لبيت المال فإن لم يكن بيت مال المسلمين فإلى الفقراء انتهى وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في آخر باب زكاة العين والحرث في شرح قوله وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه ما نصه فإن كان الإمام عدلا دفع الواحد الخمس له يصرفه في محله وإن كان غير عدل فقال مالك يتصدق به الواجد ولا يرفعه إلى من يغيب به وكذلك العشر وما فضل من المال على الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم انتهى فكلامهم في هذه المواضع كلها يبين أن بيت المال في زماننا هذا معدوم والله أعلم فرع إذا كان الوارث هو بيت مال المسلمين فمات شحص في بلد وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين فقال في الفصل السادس من مفيد الحكام في الوصايا ومن الخمسة لأصبغ وهي أيضا في السليمانية وإذا مات الرجل في بلد وخلف فيه مالا وخلف أيضا في بلد أخرى وفي بلد سواه مالا غيره ولم يكن له وارث إلا جماعة المسلمين فإن عامل البلد الذي مات فيه وكان مستوطنا به أحق بميراثه مات فيه أو في